تغليظ عقوبة السرقة بالإكراه واجب ثورى

روزاليوسف الأسبوعية
قال الله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم)
صدق الله العظيم.
أصبح من إفرازات الحالة المصرية منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن وبكل أسى تداعى السيطرة الأمنية على تخوم وأرجاء البلاد كافة وما نتج عن ذلك من أنواع شتى من الجرائم الحاصلة فى الشارع المصرى على إطلاقه (ريفه وحضره) والتى أضحت ترتكب صباح مساء جهارا نهارا دون وازع من خشية أو ضمير أو خلق . وساعد فى هذه الظاهرة المؤسفة أيضا كثرة وتناثر المناطق العشوائية المأهولة بالسكان والتى هى حضانة التفريخ المثلى لمشروع إجرامى واعد لشاب عاطل عن العمل متبطل من كل أمل ناشئ فى بيئة تفتقد الحد الأدنى من مقومات الحياة السوية من خدمات ومرافق حياتية تخطيطية صحية علاجية وتعليمية وبالقطع ينعكس هذا كله سلبا على مسلك ذاك الشاب فيلج سبيل الجريمة وما أيسرها هاتيك الأيام وما أكثر صورها ومن أبرزها من حيث الكم الوافر ارتكاب جنايات السرقة بالإكراه والتى تصل أقصى عقوبة لها للسجن المؤبد فى حال تمام الفعل بالاستيلاء على نقود وممتلكات الغير أو سياراتهم أو الممتلكات العامة كمثل التشكيلات العصابية التى تتخصص فى سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى .
وتلك الأخرى المتخصصة فى سرقة كابلات الخطوط الهاتفية والتى أصبح لكل منها تشكيلاته العصابية المتخصصة دون سواها من فنيين مؤهلين محترفين ومعهم للشد من أزرهم وحمايتهم من يحمل الأسلحة بمختلف أنواعها : من أسلحة بيضاء كمطاوى أو سكاكين أو بلط أو خناجر مرورا بأسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش أو فرد روسى محلى الصنع) وأخرى مششخنة (مسدس أو بندقية نصف آلية وانتهاء بالأسلحة الآلية بأنواعها المتعددة الحديثة والتى شاهدناها تهبط علينا كغثاء السيل) وجميعها من الأسلحة غير الشرعية بدون ترخيص أو مما لا يجوز الترخيص بحمله أصلا كالأسلحة الآلية والتى سهل حملها وكثر جمعها ويسر الحصول عليها بالتهريب الغزير من دول حدودية مجاورة - سقطت أنظمتها الحاكمة - وسقطت معها مخازن العتاد والذخيرة بشتى أنواعها فى أيدى سماسرة وتجار السلاح الحرام وباتت تحظى بسوق منتعشة فى كل المحافظات . وبالتالى فصرنا نشهد أنواعا من الجرائم بالمحاكم منذ العام الفائت لم نعهدها ونعتدها كما وكيفا من ذى قبل ، ومن ثم فقد أصبح لزاما علينا أن نسعى حثيثا لتعديل تشريعى محدود لبعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 تحديدا فى مادتيه رقمى314 ، 315 لمواجهة تفشى تلك الظاهرة الإجرامية الخطيرة المتنامية . وذلك بأن ينص على رفع الحد الأقصى المقرر للجريمة لتصل للإعدام لكل من ارتكب جريمة سرقة بالإكراه أو السطو المسلح على أحد الأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة مع ترك الإكراه أثرا لجروح على المجنى عليه ، مع سرعة فصل محكمة الجنايات محل نظر الموضوع فى القضية بأسرع وقت ممكن ، وذلك لتحقيق الردع بنوعيه عاما وخاصا للمجرمين الذين يروعون المواطنين كل دقيقة تقريبا فى مختلف أنحاء البلاد. وبدون أدنى شك أن تغليظ العقوبة لجريمة السرقة بالاكراه لتصل فى حدها الأقصى للعقوبة العظمى : الإعدام سيؤدى لانخفاض مثل هذه الجرائم التى تفشت فى ربوع البلاد ، لخطورتها البالغة على المجتمع بأسره ..
مع البحث الجدى من الدولة والمراكز الجنائية المتخصصة لمحاولة الحد من أسباب تعاظم انتشار الجريمة بصفة عامة من بطالة وسوء الحالة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية معا، لأن ظاهرة الإجرام المنظم لا تحل أبدا بالمواجهة الشرطية فقط بل والمجتمعية المتكاملة أيضا مع إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الحدودية المعتبرة بحق بوابة تهريب الأسلحة والذخائر التى تستخدم فى تلك الجرائم وغيرها كحماية تجارة وجلب وزراعة المخدرات وتجاوزها لجرائم أخرى مرتبطة بها كالخطف وحجز الأفراد والجماعات كالأجانب راغبى السياحة للابتزاز بطلب فدية والسطو المسلح على المنشآت العامة والخاصة .. فيرجى سرعة التنبه والتوحد والمجابهة قبل استفحال الخطر .