الأربعاء 7 مايو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

قانون حماية مكتسبات الإخوان!

قانون حماية مكتسبات الإخوان!
قانون حماية مكتسبات الإخوان!


فى خيبة أمل جديدة جاء «قانون حماية مكتسبات الثورة» ضد أهداف الثورة التى دعت للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، وأجمع كل المراقبين من كل التيارات باستثناء الإخوان والإسلاميين طبعاً على أنه قانون حماية مكتسبات الإخوان، ففى الوقت الذى توقع فيه البعض أن يحوى القانون مواد قوية لمحاكمة رموز النظام السابق من الفاسدين وقتلة الثوار وإعادة إعمار مصر وتوزيع الثروات بالعدل، صدمنا جميعاً فى أن حكومة قنديل انتهت إلى قانون يشبه كثيراً قانون الطوارئ بل وأكثر عدوانية وتكميماً للأفواه.. وكأنه تقليد مشوه لقوانين حماية مكتسبات الثورة التى ظهرت عقب ثورة 52 ووجهت بالفعل فيما بعد ضد أبناء الثورة؟!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
القانون الذى من المنتظر أن يرى النور قريباً رغم الاعتراضات الشديدة ضده، هو فى حد ذاته «ثورة مضادة» تشوه ثورة يناير بمواد كلها قمع وكبت للحريات بعبارات وتوصيفات غير قانونية منها «معتادى الإجرام» والغريب أن هذا القانون يقف وراءه وزير الشئون القانونية د. محمد محسوب والقاضى أحمد مكى وزير العدل!
 
 
ومن الطبيعى أن يشتعل صراع قانونى بين حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وبين منظمات حقوق الإنسان والقانونيين حول هذا القانون المسمى بحماية مكتسبات الثورة أو «حماية المجتمع» وهو الأمر الذى جعل عدداً من الأحزاب والقوى السياسية أصدرت البيانات الرافضة لهذا القانون الذى قد يصدر خلال الأسابيع القادمة رغم التكتم على محتواه.
 
 
بعض هذه البيانات ترى أن قانون حماية مكتسبات الثورة ما هو إلا قانون جديد للطوارئ قد يستخدم لتصفية الخصوم وبعض الآراء القانونية تؤكد أن بعض المواد التى يجب أن يتضمنها قانون حماية مكتسبات الثورة غير موجودة بالفعل!
 
 
فحكومة قنديل قالت إن مشروع قانون حماية مكتسبات الثورة يهدف إلى حماية المجتمع من الخطرين والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير بدعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحد من ظاهرة البلطجة وقطع الطرق وغسيل الأموال والإتجار بالمخدرات والمواد السامة والعقاقير.
 
 
وقبل عرض الصراع الدائر على هذا القانون يجب أن نعرض مواده التى ننفرد بها فالمادة الأولى منه تتحدث عن تحديد الإقامة فى جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وحظر ارتياد أماكن معينة والوضع تحت مراقبة الشرطة والإيداع فى إحدى مؤسسات العمل لكل معتاد للإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت أو من يقوم بذلك وتنطبق هذه المادة أيضاً على من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع أو يخوف ويروع المواطنين فى أموالهم وأرواحهم.
 
 
وحددت المادة الثانية من القانون معتادى الإجرام فى كل من اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو جرائم الخطف أو الرشوة والاعتداء على المال العام والإتجار فى الأسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار بالمواد المخدرة أو السامة أو العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية أو إتلاف وهدم المبانى والمنشآت العامة والآثار وقطع الطريق وغسيل الأموال.
 
 
وأكد الخبراء أن هذا القانون قصد بمعتادى الإجرام من اعتاد ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة والخاصة أو جرائم الاتصالات وتزييف النقود أو الإتلاف والتخريب والحريق العمدى والاعتداء على حرية العمل والدعارة والإتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء والتخوين والغش والتدليس وإخفاء المجرمين والأشياء المتحصلة من ذلك الجرائم أو الواسطة فى ذلك وجرائم البلطجة.
 
 
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تطبق الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون القواعد والإجراءات الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.
 
 

 
واعتبرت المادة الرابعة من هذا القانون التدابير المحكوم بها فى هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات القانونية.
 
 
ونصت المادة الخامسة على أنه لا تحتسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ الحكم.
 
 
وأكدت المادة السادسة أن تكون الأحكام التى تصدر تطبيقاً لهذا القانون واجبة التنفيذ فوراً حتى لو تم الاستئناف عليها.
 
 
أما المادة السابعة فأعطت لوزير الداخلية صلاحية أن يعين الجهة أو المكان اللذين يقضى فيهما المحكوم عليه العقوبة.
 
 
ونصت المادة الثامنة على أنه لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به.
 
 
«التحالف الشعبى» أحد الأحزاب التى اعترضت على إصدار هذا القانون وأعلن رفضه لأنه تضمن مواد أعطت سلطات وصلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية فى استخدام أدوات قمعية وتسلطية عانى منها الشعب المصرى قبل وبعد ثورة 25 يناير تحت دعوى مواجهة الانفلات الأمنى وأعمال البلطجة بينما أجهزة الأمن ليست فى حاجة إلى قوانين جديدة لمعالجة هذا الأمر.
 
 
وأعربت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان عن دهشتها واستنكارها لإصدار الحكومة هذا القانون الاستثنائى والمقيد للحريات وأكدت المؤسسة على أن قانون العقوبات المصرى به ما يكفى من المواد والتدابير لمواجهة جرائم البلطجة.
 
 
أحمد مفرح الباحث القانونى بمؤسسة الكرامة علق على قانون حماية مكتسبات الثورة بأن خطورته تكمن فى جعل وزارة الداخلية بمثابة الخصم والحكم فهى صاحبة الحكم فى تحديد من هو الخطر على الأمن العام ومن هو غير الخطر فالمادة الثانية من هذا القانون أكدت تطبيق القانون على من اعتاد ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة أو الخاصة من معتادى الإجرام وهو ما يمثل سوطا جديدا على أصحاب المطالب ممن يقومون باعتصامات وإضرابات للمطالبة بحقوقهم.
 
 
وقال إن النص على ألا تحتسب الثلاثين يوما تحديد إقامة من مدة العقوبة ما هو إلا اعتقال مقنع وسبق أن قضت المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض باحتساب المدة التى قضاها المحبوس على ذمة القضية على مدته المحكوم بها.
 
 
كما أن نفاذ الأحكام الصادرة طبقاً لهذا القانون حتى لو تم الاستئناف عليها هو إهدار لحق المواطنين فى التقاضى على درجتين وهو ما يعبر عن مدى غرق هذا القانون فى الاستثناءات المخلة بأبسط القواعد القانونية.
 
 
شحاتة محمد شحاتة رئيس مركز النزاهة والشفافية قال لنا: المفروض أن قانون حماية مكتسبات الثورة يتضمن ضمانات محاكمة قتلة الثوار واسترداد الأموال المنهوبة وتعويض أهالى الشهداء ومحاسبة الفاسدين ناهبى أراضى الدولة ومحاسبة رجال أعمال مبارك الفاسدين.
 
 
وأهم شىء يجب أن يحله هذا القانون هو لغز اقتحام السجون أيام ثورة 25 يناير 2011 الذى لم يحقق فيه حتى اليوم وإذا كان القانون لم يتضمن هذا فأنا أعتبره قانون طوارئ.
 
 
حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قال عن مشروع القانون: إن الهدف الأساسى منه قمع المعارضين وتكميم الأفواه لأنه يصادر الحقوق والحريات الأساسية المتمثلة فى الحق فى التظاهر السلمى والإضراب والاعتصام.
 
 
فهذا القانون يخلو من تعريف واضح لماهية السلوك الجسيم وقد استخدمت عبارات فضفاضة ومطاطية مثل معتادى الإجرام وأمن المجتمع وأمن المواطن.
 
 
كما أن هذا القانون ينتهك معايير المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبدأ التقاضى على درجته المنصوص عليها فى القوانين المصرية ويظهر هذا فى المادة السادسة من مشروع القانون التى تؤكد أن الأحكام التى تصدر طبقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا حتى لو تم الاستئناف عليها وهذا يمثل انتهاكاً لدولة القانون.
 
 
إذا كان مشروع قانون حماية مكتسبات الثورة واجه العديد من الانتقادات فماذا يجب أن يتضمن هذا المشروع وهل الدستور الجديد سيضمن حماية المكتسبات؟
 
 
المستشار أيمن عبدالغنى عضو اللجنة الفنية بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور قال لنا:
على القانون الجديد الخاص بمكتسبات الثورة أن يضع آليات خاصة بحماية حقوق الثوار والشهداء ومصابى الثورة وحقهم فى التعويضات لأنهم يمثلون قيمة أدبية لا تعوض.
 
 
كما يجب أن ينص على حق التظاهر ومواجهة الفوضى الموجودة فى الشارع خاصة وأن هناك مدعين يقولون على أنفسهم ثوار.
 
 
 
وأكد المستشار عبدالغنى على أن الدستور القادم سيؤمن حرية المواطنين وسيغلق كل الأبواب المفتوحة الخاصة بالمساس بالحرية أو إساءة استغلالها من جانب بعض القائمين.
 
 
فهناك نص مقترح فى باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد يلزم السلطات المختصة إبلاغ المحتجز أو المحبوس عن أسباب احتجازه خلال اليوم الأول من احتجازه كما يكون له الحق بالاتصال بأهله لكى يوكلوا له محامياً عنه إلى جانب إلزام الدولة بالتعويض المادى والأدبى فى حالة براءة المتهمين المحبوسين احتياطيا.
 
 
كما أكد المستشار عبدالغنى على أن هذا الدستور سيضع سياجاً للحماية ومنع أى اعتداء على حرية المواطن وفى نفس الوقت معاقبة الدخلاء الذين يهددون أمن واستقرار البلاد ويدعون أنهم ثوار.
 
 
وقال عبدالغنى إذا كانت الحكومة تعد الآن قانون حماية مكتسبات الثورة فى صورته النهائية رغم الاعتراضات الكبيرة عليه، فيجب أن يكون هذا القانون صارماً وعقوباته رادعة فى نفس الوقت يضع ضمانات كافية لحماية حرية المواطن حسن النية.
 
 
ولو طبقنا مبدأ الشرع الإسلامى على هذا القانون لوجدنا العقوبات فى الشريعة الإسلامية رادعة جدا فى نفس الوقت أكدت وشددت على أدلة أو وسائل الإثبات ولا نأخذ بالشبهات والمتهم برىء حتى تثبت إدانته.
 
 
كما يجب على الحكومة قبل إقرار هذا القانون عقد لجان استماع من المتخصصين على رأسهم المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية والشرطة العسكرية والقضاء وبعض منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالتظاهر وحماية أطفال الشوارع وذلك حتى لا يمس القانون حرية المواطن وفى نفس الوقت عدم السماح للبلطجية بالنيل من استقرار البلاد.
 
 
أما المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف فقال لنا:
 
 
أنا لم أر أن هناك مكتسبات للثورة فنحن مازلنا فى المرحلة الانتقالية ولم يسقط بعد النظام السابق والدليل على ذلك ما صرح به الرئيس محمد مرسى فى الزقازيق الأسبوع الماضى بأن رجال النظام السابق يعملون فى الخفاء وتم ضبط 600 شخص يتقاضون مبالغ مالية لإشاعة الفوضى يوم جمعة الحساب.
 
 
وهذا يعنى أن النظام لم يسقط ويقوم بثورة مضادة وبالتالى لابد من حماية الثورة وحمايتها بإصدار عدة قوانين وليس بقانون واحد.
 
 
وأول القوانين التى يجب أن تصدر هو قانون العزل السياسى لكل من شارك فى حكم البلاد طوال الجمهورية السابقة من أكتوبر عام 1980 وحتى سقوط النظام فى فبراير العام الماضى .2011
وثانى قانون يجب أن يصدر قانون المحاكمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاكمة من خرب التعليم والصحة والبحث العلمى طوال ولاية النظام السابق.
 
 
والقانون الثالث تطهير البلاد فورا من كل النظام السابق الذى يتولى المناصب الحساسة فى البلاد لأن الثورة إلى الآن لم تدخل الأجهزة الحكومية والشعبية لتطهيرها من النظام السابق.
وقال عبدالعزيز إن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة الحالية برئاسة قنديل الخاص بحماية مكتسبات الثورة من أجل معاقبة البلطجية ومن يقطع الطرق ومن يريد النيل من المنشآت العامة.
 
 
وهذا القانون اقتصر على جانب واحد فقط وهو التعرض للنيل من البلاد وليس قانون طوارئ جديد والمهم ليس هذا القانون المهم إصدار القوانين الأخرى التى سبق وأن تكلمت عنها فأى ثورة تقوم فى أى بلد خاصة إذا كانت الثورة شعبية يجب الإسراع بحمايتها بإصدار حزمة من القوانين.
 
 
وأنا أرى والكلام مازال للمستشار زكريا عبدالعزيز أنه يجب على الرئيس محمد مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل الإسراع فى إصدار قوانين حماية الثورة لأننا مازلنا فى الفترة الانتقالية وطول هذه الفترة مع عدم إصدار قوانين حماية الثورة يعرض البلاد للخطر وهذا الخطر يتمثل فى انتشار الانفلات الأمنى والسرقة بالإكراه والخطف وسرقة البنوك وقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة.