الأربعاء 8 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد

أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد
أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد


حصلت روزاليوسف على ملامح قانون الإدارة المحلية الذى ناقشته اللجنة النوعية فى مجلس النواب ومن المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الحالى.
المادة «2»: تنص أن تتولى الوحدات المحلية فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
والمادة «6»: تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية، يضم كل منها محافظة أو أكثر.
والمادة «11»: إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية، تهدف إلى إعداد المتخصصين فى مجالات الإدارة المحلية، ومنح الشهادات المؤهلة للعمل فى وظائف قيادات الإدارة المحلية، وإعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين فى مجال الإدارة المحلية أو غيرهم.
والمادة «12»: يشكل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، ويجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية وإقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
والمادة «26»: يجوز أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر، يصدر قرار بتعيينه وإعفائه من منصبه من رئيس الجمهورية.
والمادة «30»: تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
وهذه المواد تحقق اللامركزية للعمل فى المحافظات وترفع مستوى الأداء المحلى،بما يحقق التنمية المطلوبة فى كل محافظة.
ويوجد أيضا مواد خاصة بالمجالس المحلية على أساسها سيتم إجراء انتخابات المحليات وتنظيم عملها ومنحها سلطات وأدوات تمكنها من متابعة الأداء والرقابة داخل المحافظات ومن هذه الأداوات الرقابية إمكانية توجيه طلبات إحاطة واستجواب للمحافظ والمسئولين بالمحافظة، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجان تقصى حقائق، ومن هذه المواد:
المادة «51»: يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى،والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
والمادة «52»: يخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلا مناسبا.
والمادة «53»: مدة عضوية المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية، ابتداءً من تاريخ أو اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات.
والمادة «116»: لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ أو نوابه وكل من مديرى المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة فى نطاق المحافظة، فى الأمور العامة والفاصلة ذات الأهمية الداخلية فى اختصاصاتهم.
والمادة «119»: يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أو المركز، توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى،توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم.
وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب، أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى. 