أسرة «سلوى حجازى» تطالب إسرائيل بتعويض 50 مليون جنيه
وفاء شعيرة
مفاجأة من العيار الثقيل وبعد 42 عاما من وقوع حادث الطائرة الليبية الذى راحت ضحيته المذيعة الشهيرة (سلوى حجازى) وعدد كبير من ركاب الطائرة يحملون الجنسية الليبية أقام أبناء المذيعة وهم: (محمد) و(رضوى) و(آسر) محمود صالح شريف و14 من ورثة ركاب الطائرة واثنان من الناجين دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من الممثل القانونى للخطوط الجوية الليبية وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية وديفى بن ألعيازر قائد سلاح الطيران الإسرائيلى فى ذلك الوقت وبنيامين بليد قائد القوات الجوية فى ذلك الوقت، أن يدفعوا متضامين مائة مليون جنيه تعويضا لورثة كل متوفى وخمسين مليون جنيه لكل ناج من حادث الطائرة التى أسقطها الموساد الإسرائيلى بعد ضربها بالصواريخ.
الدعوى المقامة كشفت ملابسات الحادث الذى راحت ضحيته المذيعة الشهيرة ومائة وستة راكب بالإضافة إلى طاقم الطائرة، بعدما تمكن أبناء المذيعة ومحاميهم الدكتور إبراهيم السلامونى بالإمساك بجميع خيوط الحادث بعد 42 عامًا من وقوعه.
ففى ظهيرة 21 فبراير عام 1973 خرجت طائرة الركاب المدنية التابعة للخطوط الجوية الليبية للقيام برحلتها رقم 114 من بنغازى إلى القاهرة ولكنها سقطت بعد أن استهدفتها طائرات إسرائيلية بالقرب من سيناء قبل استردادها من العدو الصهوينى.
الطائرات الإسرائيلية قامت بالتشويش على الأجهزة الملاحية للطائرة المدنية وأجبرتها على تغيير خط سيرها بإطلاق النار عليها واقتادتها إلى موقع فوق سيناء المصرية وأطلقت عليها صواريخها وانفجرت الطائرة وتساقطت أجزاؤها وقتل معظم ركابها.
الطيار الإسرائيلى الذى أسقط الطائرة عقد مؤتمرًا فى تل أبيب فى 22 فبراير سنة 1973 وحضرة الجنرال موردخاى قائد السلاح الجوى فى ذلك الوقت واعترف بأنه أطلق النار على الطائرة الليبية. وعندما سئل الطيار الإسرائيلى: لماذا أطلقت صواريخك على الطائرة؟ أجاب: الطائرة الليبية كانت تقترب من قناة السويس ولم يكن أمامها سوى دقيقة واحدة لعبورها نحو الغرب وكان على أن أضربها، وفى نفس اليوم أصدرت إسرائيل بيانًا رسميًا قالت فيه: إن طائرات السلاح الجوى الإسرائيلى هى التى أسقطت الطائرة، وقال وزير الدفاع وقتها موشيه ديان: إن قرار ضرب الطائرة الليبية كان عسكريا ولم يكن سياسيا ولم أستشر أيا من أعضاء مجلس الوزراء، وفى 25 فبراير 1973 قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن مسئوليتها عن الحادث.
وأكدت الدعوى أن ما ارتكتبه إسرائيل بضرب الطائرة المدنية الليبية يمثل مخالفة لمبادئ القانون الدولى العام فهى من ناحية أودت بحياة الركاب المدنيين الأبرياء وجعلتهم هدفا مباشرا من أهداف نشاط ذى طبيعة عسكرية ومخالفة للاتفاقية الدولية التى تحرم تغيير مسار الطائرات بالقوة أو الاستيلاء عليها. وإن ما قامت به إسرائيل جريمة ويعد عملا من أعمال الإرهاب الذى يحرمه جميع الشرائع وأن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم وأن الأمم المتحددة شددت على ضرورة تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم حرب ضد الإنسانية
الدعوى المرفوعة أقيمت ضد الممثل القانونى للخطوط الجوية الليبية ليقدم ما تحت يديه من الأوراق والمستندات والمعلومات التى تتصل بحادث الطائرة ولامتناع الشركة عن تقديم التعويضات لأهالى الضحايا والناجين على متن الطائرة ولتقاعس الشركة عن مطالبة الكيان الإسرائيلى بالتعويضات طبقا للمعاهدات الدولية، وأن القصد من إقامة الدعوى ضد رئيس وزراء إسرائيل وقائد سلاح الطيران الإسرائيلى وقائد القوات الجوية الإسرائيلية فى ذلك الوقت لتقديم ما تحت أيديهم من الأوراق والمستندات والمعلومات التى تتصل بحادث الطائرة ومطالبتهم بالتعويض الدعوى أكدت اختصاص المحاكم المصرية فى نظرها واستندت فى ذلك إلى العديد من نصوص القوانين منها الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون المرافعات التى تؤكد على اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية، وذلك فى الأحوال الآتية:
إذا كانت الدعوى متعلقة بحال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبًا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.
وهذه الدعوى ينطبق على المكان الذى أنشأ فيه الالتزام وهو أرض مصرية، ولهذا فإن المحاكم المصرية مختصة بنظرها.
كما أكدت الدعوى أنها استندت فى طلب التعويض لورثة الضحايا والناجين من الطائرة للمادة 163 من القانون المدنى المصرى التى تؤكد أن كل خطأ يلتزم التعويض عنه وأن الحكومة الإسرائيلية باعتبار أن من قاموا بضرب الطائرة متبوعًا لها فهى ملزمة بالتعويض.
فالحكومة الإسرائيلية هى من قامت بإسقاط طائرة مدنية وقتل ركابها وهو أمر مخالف لكل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية بل هو مخالف للواجب القانونى العام بتعمد الإساءة وإلحاق الضرر بالآخرين ووصل الخطأ إلى حد القتل العمد، وهذا العمل الوحشى مخالف لكل القوانين الدولية منها اتفاقية جنيف عام 1949 والمادتان 33 و34 من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين التى جرمت أخذ المدنيين أو طاقم الطائرة كرهائن وما قامت به إسرائيل مخالف لمشروع القانون الخاص بالجرائم المخلة بسلم الإنسانية والذى اعتمدته لجنة القانون الدولى فى دورتها السادسة عام 1954 الذى أكد تشكل جرائم مخلة بسلم الإنسانية ومنها قيام سلطة دولة بأنشطة إرهابية وتعرض حياة الجمهور للخطر ولاسيما اختطاف الطائرات وأخذ الرهائن.
مقيمو الدعوى أكدوا أن لديهم إثبات الخطأ والجريمة التى ارتكبتها إسرائيل بحق الطائرة الليبية، منها التسجيلات الثابتة فى الصندوق الأسود الذى عثر عليه فى حطام الطائرة الذى يثبت محادثات قائد الطائرة إلى مطار القاهرة وبياناته عند اعتراضه وإجباره على التوجه إلى سيناء ثم إسقاطها بالصواريخ.
وتقارير هيئة الطيران المدنى وتقرير الخطوط الجوية الليبية وبيانات حكومة إسرائيل عن الحادث واعترافها بارتكاب الحادث.
أبناء سلوى حجازى وباقى من أقاموا معهم الدعوى أكدوا أنهم أصيبوا بضرر وآلام نفسية شديدة وقاسية، سبب هذا الحادث لفقدانهم مورثيهم فى ظروف مأساوية وجعلهم يواجهون الحياة بمفردهم، لهذا كله فإنهم يطالبون بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من الخطوط الجوية الليبية ورئيس الحكومة الإسرائيلية بدفع مبلغ وقدره مائة مليون جنيه تعويضًا لكل مورث من ضحايا الطائرة عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية جراء موت مورثيهم ودفع مبلغ خمسين مليون جنيه لكل ناج.
روزاليوسف سألت د.إبراهيم السلامونى محامى أبناء المذيعة سلوى حجازى وورثة الليبيين الذين فقدوا فى الطائرة: لماذا تم رفع هذه القضية بعد 42 عامًا من حادث الطائرة وفى هذا التوقيت؟
فأجاب: هناك رسائل تصل لأسر الضحايا والناجين من الرئاسة سواء فى عهد الرئيس محمد أنور السادات أو فى عهد حسنى مبارك بعدم إقامة مثل هذه القضية، وكذلك بالنسبة لأسر الضحايا الليبيين كانت هناك وسائل تصلهم من الرئيس الليبى معمر القذافى بعدم إقامة مثل هذه الدعوى بل إن أسر الضحايا الليبية لم يستطيعوا طوال هذه السنوات الحصول على أى معاش من الحكومة الليبية بفقدان مورثيهم، رغم أن هذا حقهم طبقًا للقانون الليبى الذى يلزم وزارة الشهداء فى ليبيا بإعطاء أسر شهداء الطائرات معاشًا.
السلامونى قال أيضًا: بعد انتهاء عصر مبارك والقذافى قررت أسر الضحايا المصريين والليبيين إقامة هذه الدعوى.∎