الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

بأمر المحكمة وقف الانتخابات الرئاسية

بأمر المحكمة وقف الانتخابات الرئاسية
بأمر المحكمة وقف الانتخابات الرئاسية


 
الدعوى القضائية رقم 44493 لسنة 68 والتى سيصدر الحكم فيها يوم الثلاثاء القادم تهدد بإيقاف الانتخابات الرئاسية بعد ما أقامها كل من محمد سمير وعلاء الدين عبدالتواب ومحمد عادل ضد رئيس لجنة الانتخابات، وطالبوا فيها بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للنظر فى مدى دستورية المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية التى تنص على اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها فى الفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، ستتوقف الانتخابات لحين الفصل فى دستورية القانون أم ترفض الدعوى على أساس أن مقيمها يطعن على قرار بقانون لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الدستورية؟
 
يوم الثلاثاء الماضى أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أول حكم خاص بالانتخابات الرئاسية وهو غلق باب الترشح للانتخابات.
 
الحكم صدر برفض دعوى قضائية طالبت بإلغاء أحد شروط الترشح وهو أن يكون المرشح حاصلا على شهادة جامعية وجاء رفض المحكمة أن الشرط أحد بنود قانون الانتخابات الرئاسية وتعديل القوانين من اختصاص مجلس النواب أو من بيده السلطة التشريعية وليس من اختصاص المحاكم تعديل القوانين.
 
أما الثلاثاء القادم فستحكم محكمة القضاء الإدارى فى قضية مهمة قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذى جعل بعض المهتمين بالسياسة والقضاة والمحامين يتساءلون طوال الأسبوع الماضى وحتى الآن، هل ستوقف محكمة القضاء الإدارى سباق الانتخابات الرئاسية بحكم تصدره بإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا لأنه غير دستورى، لأن هذا القانون حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات وهذا التحصين مخالف للدستور الجديد الصادر هذا العام الذى منع تحصين أى قرار تصدره أى جهة مهما كانت.
 
هذا السؤال أجاب عنه المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية فى أوائل الشهر الجارى وتوقع أن المحكمة ستحيل القانون للمحكمة الدستورية وحتى لا توقف الانتخابات لوقت طويل لحين فصل المحكمة فى دستورية القانون، الأمر الذى قد يتسبب معه أزمة دستورية لا نستطيع الخروج منها لأن الدستور حدد مواعيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
فأجاب رئيس الجمهورية عن السؤال بإصدار قانون فى الأول من أبريل الحالى بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بما يتيح تقصير المدد التى يستغرقها الفصل فى دستورية القوانين.
 
التعديل ألزم المحكمة التى تصدر حكمها بإحالة الدعوى والقانون للمحكمة الدستورية أن ترسله خلال أيام لقلم محضر المحكمة الدستورية على أن تقوم المحكمة الدستورية بإعلام من له صلة بهذه الدعوى خلال ثلاثة أيام من وصولها إليها لتقديم المذكرات والمستندات وتصدر المحكمة الدستورية حكمها فى دستورية القانون خلال خمسة أيام من تاريخ وصول القضية إليها.
 
الدعوى القضائية التى قد توقف الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء القادم حملت رقم 44493 لسنة68 قضائية أقامها محمد سمير وعلاء الدين عبدالتواب ومحمد عادل ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وطالبوا فى نهايتها بإصدار حكم قضائى وبصفة مستعجلة وحتى لا تهدر الحقوق الدستورية ولضمان نزاهة العملية الانتخابية بإحالة هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 والتى تؤكد على اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها فى الفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.
 
وأكدت الدعوى أن لجنة الانتخابات أعطت لنفسها الحق فى الفصل فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة والاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بعملية الانتخابات وهو ما يعتبر مخالفا لجميع المبادئ الدستورية الثابتة التى أقرتها الدساتير المصرية المتعاقبة والتى حظرت تحصين أى عمل إدارى من رقابة القضاء.
 
الدعوى أكدت أن المادة «97» من الدستور الجديد نصت على أن التقاضى حق مصون ومكفول للجميع وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة، وقالت الدعوى إن نص هذه المادة من الدستور حظر صراحة تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتساءلت الدعوى هل القرارات التى تصدرها اللجان القضائية والهيئات التشريعية فى أمور غير متعلقة بأمر قضائى أو تشريعى تعامل معاملة القرارات الإدارية أم لا؟ وأجابت الدعوى عن السؤال من حكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإدارى قالت فيه إن محكمة القضاء الإدارى أجابت عن السؤال فى حكمها التاريخى الذى أصدرته ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى للدستور والتى تشكلت بقرار من مجلس الشعب آنذاك، حيث اعتبرت المحكمة قرار تشكيل البرلمان للجنة التأسيسية قرارا إداريا وليس قرارا تشريعيا.
 
وهنا وكما قالت الدعوى يجب الفصل بين طبيعة اللجنة وطبيعة القرارات التى تصدر عنها فإن كانت لجنة الانتخابات الرئاسية مشكلة من هيئات قضائية فإن قراراتها فى شأن العملية الانتخابية غير متعلقة بعمل أعضائها كقضاة فى هيئاتها المختلفة وهو ما يترتب عليه ضرورة تنظيم طرق الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الجهات القضائية.
 
الدعوى أكدت أيضا أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها مخالف أيضا للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وهذا يعنى كما قالت الدعوى أن المحكمة الدستورية العليا تباشر رقابتها القضائية على دستورية النصوص التشريعية بوصفها ملاذا نهائيا وليس باعتبارها إجراء احتياطيا وبالتالى فإن تحصين أى عمل من رقابة القضاء مهما كانت الجهة التى أصدرته يعد عدوانا صريحا على حق التقاض حتى تكون بذلك الخصم والحكم فى ذات الوقت بالمخالفة للأعراف والقواعد القانونية.
 
وقد لا يعرف الكثيرون أنه سبق وأقيمت بعض الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى وقبل فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية تطالب بإحالة قانون الانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية لعدم دستوريته إلا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت أحكاما فى هذه القضايا برفضها لعدم وجود قرار بفتح باب الانتخابات ولهذا السبب أقيمت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بعد فتح باب الترشح ومواعيد الغلق دون أن تحدد مواعيد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام الجهات القضائية، لهذا تقدموا بطلب لرئيس لجنة الانتخابات بصفتهم مواطنين مصريين يهمهم إنفاذ وتفعيل المبادئ والضمانات التى ينص عليها الدستور المصرى مطالبين بإصدار قرار لتحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
 
وقوبل طلبها بالرفض، وهو الأمر الذى جعلهم يقومون هذه الدعوى.
 
والسؤال الآن: هل ستوقف محكمة القضاء الإدارى يوم الثلاثاء الانتخابات الرئاسية وتذهب بقانون هذه الانتخابات للمحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريته.
 
المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى سابقا قال: الأمر يرجع للقاضى الذى سيحكم وعلى العموم المعروف والمستقر عليه فى الأحكام القضائية أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام المحاكم مهما كان مستوى هذا الطعن كما أن الدستور الجديد نص صراحة على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه مهما كانت الجهة القضائية التى تصدره.
 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إذا كان البعض يقول أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تضم كبار قضاة مصر وقراراتها قضائية، هنا نرد عليها بأن تشكيل أى لجنة من رجال قضاء لا يعنى أن قراراتها مثل الأحكام القضائية، لأن أى حكم قضائى يصدر طبقًا لإجراءات وضمانات حددها المشرع فقبل الحكم يسمع القاضى أطراف النزاع ويطلع على المستندات من جميع الأطراف وبالتأكيد هذا لا يحدث فى أى قرار تصدره لجنة مكونة من رجال قضائيين.
 
وإذا كان البعض يقول إن قرارات اللجنة قضائية هل هذا يعنى أننى كقاض يكون أى قرار أو تصرف لى قرارًا قضائيًا أو حكم قضائى يجب أن ينفذ.
 
ومن ناحية ثالثة إذا كان البعض مقتنعا أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كالحكم وهنا نسأل: لا يوجد حكم نهائى من أول درجة وكل الأحكام يتم الطعن عليها وبالتالى إذا كانت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أحكاما فيجب الطعن عليها.
 
وأكد فرغلى أنه فى حالة إصدار محكمة القضاء الإدارى حكمًا قضائيًا بإحالة قانون الانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية ستسير الانتخابات فى طريقها إلى أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها.
 
أما إذا حكمت محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات الرئاسية وإحالة القانون للمحكمة الدستورية هنا ستتوقف الانتخابات لحين الفصل فى دستورية هذا القانون.
 
والمفروض كما قال المستشار فرغلى أن تتوقف الانتخابات لحين الفصل فى دستورية القانون، وأعتقد أن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم دستوريته لأنه لا يجوز تخطى أى قرار مهما كانت الجهة التى تصدره، وذلك طبقًا لسيادة القانون ونصوص الدستور.
 
وأضاف فرغلى: بالنسبة للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى للمطالبة بإلغاء شرط الحصول على مؤهل عالى للتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية من المؤكد أن مقيم الدعوى لم يطعن على عدم دستورية هذا النص ولو حكم بالتأكيد كانت المحكمة ستحيله إلى المحكمة الدستورية للفصل فى دستوريته.
 
وذلك لأن المحكمة غير مختصة فى تعديل القوانين والحق بتعديل القوانين للسلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب، وبالتالى فإن قضية الطعن على عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مختلفة عن قضية شروط الترشيح.
 
المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة السابق قال لنا: يجب أن نترك المحكمة تتصرف فى هذه القضية وشأنها لأنه من الممكن ألا تحيلها إلى المحكمة الدستورية العليا وترى القانون دستوريا، ومن الممكن أن ترفض الدعوى على أساس أن مقيمها يطعن على قرار بقانون لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الدستورية العليا لأنهما غير مختصان بالطعن على القانون.
 
أو حكم فض الدعوى «من أقام الدعوى ليس له صفة أو مصلحة فى إقامتها، لأنه يجوز الطعن على القانون وتحصين القرارات إذا أصدرت اللجنة قرارا خاصا بقيام الدعوى، وفى هذه الحالة يذهب هذا المرشح للقضاء الإدارى للطعن على قرار اللجنة وتحصين قراراتها وهنا تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.
 
وأنا أعتقد- والكلام مازال للمستشار غبريال- أن مقيم الدعوى أمام المحكمة ليس له صفة أو مصلحة وستحكم المحكمة برفض الدعوى، وأنا لست متخيلا أن تحيل المحكمة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا حتى أستطيع أن أقول ماذا سيحدث فى هذه الحالة هل ستوقف الانتخابات الرئاسية أم لا؟!