الأحد 4 مايو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

عفريت التحصين !

عفريت التحصين !
عفريت التحصين !


حتى هذه اللحظة ورغم صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإحالة قانون الانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادة السابعة من هذا القانون والتى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام أى محكمة.
 
مازالت القوى السياسية ورجال قضاء وقانون يرفضون تحصين قرارات اللجنة ويتوقعون إقامة العديد من القضايا ضد هذه المادة مرة أخرى أمام المحاكم لعدم دستوريتها.
 
فعلى الرغم من جلوس المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية مع العديد من القوى السياسية لإقناعها بهذه المادة إلا أن العديد من القوى السياسية مازالت رافضة لها وهو الأمر الذى جعل التيار الشعبى يصدر بيانا أنه سيتقدم باقتراح لرئيس الجمهورية لتعديل هذه المادة فهذه المادة تنص على أن تكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
 
وأعلنت أحزاب التيار الشعبى والشعب الاشتراكى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والكرامة والدستور رفض هذه المادة رغم محاولات رئيس الجمهورية إقناعهم بها.
 
وأكدت هذه الأحزاب على موافقتها على ما قام به قسم التشريع بمجلس الدولة من تعديل هذه المادة إلى «يجوز لذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن».
 
ورغم موافقة الأحزاب والتيارات والكثير من رجال القانون والقضاة مع هذا التعديل إلا أن القانون صدر لتحصين قرارات اللجنة وعدم الأخذ بتعديلاتها.
 
وكشف الكثير من المصادر داخل الأحزاب المعارضة لهذه المادة التى تشبه عفريت قانون الانتخابات الرئاسية التى لم يستطع أحد أن يصرفه حتى القضاء إلا أن الأحزاب والتيار الشعبى ستتقدم باقتراح لرئيس الجمهورية لتعديل هذه المادة إلى «يجوز لطالب الترشح أو للمرشحين الطعن على قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه وذلك خلال يومين من إعلان قائمة المرشحين وليكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا».
 
وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون إحالة لهيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا اختص الطعن بمسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة الدستورية فى المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة، كما يجوز للمرشحين الطعن على قرار اللجنة فى إعلان النتيجة أو القرارات السابقة عليها المؤثرة فيه خلال يومين من إعلان النتيجة ويكون الطعن بحكم نهائى دون إحالة لهيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا اعتبر الطعن مسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا فيه دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإقالة وتعلن الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية فى ضوء ما يصدر من أحكام فى الطعون المرفوعة.
 
المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق أكد أن حكم القضاء الإدارى برفض الدعوى وعدم اختصاصها فى نظرها جاء لأن المحكمة وطبقا لقانون مجلس الدولة لا تنظر الطعن على قوانين وإنما تنظر الطعن على قرارات أصدرت بناء على قانون بمعنى أنه لو أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الآن قرارا بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية هنا لو طُعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى وطالب الطعن بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته هنا تنظر المحكمة فى هذه الدعوى وتقبلها وتصدر حكمها إما بقبول الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا أو رفضها.
 
وأعتقد ــ الكلام مازال للمستشار فرغلى ــ أن المحكمة فى هذه الحالة ستحيل القانون للمحكمة الدستورية العليا لأن الدستور الجديد الصادر هذا العام به نص صريح وواضح يلزم المشرع بعدم تحصين أى قرار مهما كان، وإذا كان المؤيدون لتحصين قرارات اللجنة يقولون أن قرارات اللجنة صادرة من رجال قضاء ويجب أن تكون قراراتهم محصنة.
 
وأضاف: أعتقد أن الكثير من القضايا ستقام مع أول قرار ستصدره لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن على عدم دستورية القانون لأن القانون صدر وأقيمت ضده هذه القضايا بصدور قرار من اللجنة طبقا لهذا القانون.