السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

وقائع تطهير مؤسسات الدولة!

بعد  أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمحلس الدولة حكمًا قضائيًا نهائيا بعزل المنتمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالجامعات المرتكبين أعمالا إرهابية، أصدرت المحكمة حكما قضائيا نهائيا آخر بفصل العاملين المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة من مؤسسات الدولة.



 

حيث أصدرت المحكمة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بمجازاة أحد العاملين (س.ع.ا.م.ع) بمنطقة شمال الجيزة مأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب بالفصل من الخدمة، لأنه فى غضون عام 2016 قام بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة فى أحداث ناهيا وكرداسة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وهدم نظام الدولة الأساسى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى، وإحراز وسائط إلكترونية تتضمن استغلال الدين والترويج لأفكار متطرفة ضد الوحدة الوطنية. 

وأكدت المحكمة على مجموعة من الأسس اللازمة لتطهير مؤسسات الدولة من الجماعة المحظورة المرتكبين لأعمال إرهابية وأعطت دروسا عن معنى الوطن الحق لمن يعى كلمة وطن، وقالت المحكمة إن الطاعن قضى عامين مع الشغل لأنه مع جماعته أحرزوا وحازوا وسائط إلكترونية لتخريب مؤسسات الدولة فى مسيرات بمنطقتى ناهيا وكرداسة لقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين أخلت بالأمن والنظام العام، واستغل الدين مع جماعته فى الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة وبث الفزع مما أدى إلى تكدير السلم العام بما يضر باستقرار الوطن ، وأكدت المحكمة على أن الوطن ليس مشاعر أو دموع يجيش بها الوجدان إنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظه من السقوط، وأن الوطن يعنى الانتماء والوفاء والتّضحية والفداء بالنفس والمال والولد .

كما أكدت المحكمة أن من يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأية حماية ويجب  بتره من شرف الوظيفة العامة،  وأن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم فى محاصرة اتجاهات التطرف العنيف والقضاء على  نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن، كما أن الظاهرة الإرهابية خلافا  للظواهر الإجرامية  لا تقاس بعدد الضحايا وإنما بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين المواطنين، لذا فإن الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله لأنه تهديد للوطن وللمواطنين. 

أضافت المحكمة  أن الدستور جعل الحياة الاَمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، كما ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، ذلك أن خطورة الظاهرة الإرهابية خلافا للظواهر الإجرامية الأخرى، أصبحت لا تقاس بعدد الضحايا أو العمليات الإجرامية أو المرتكبين لها بقدر ما تقاس بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين المواطنين مما يحول دون تحقيق الحياة الآمنة للمواطنين. 

وأضافت المحكمة أن المادة 86 من الدستور جعلت من الحفاظ على الأمن القومى واجبا عاما والتزاما على الكافة بمراعاته ومسئولية وطنية يقررها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس. 

وأوضحت المحكمة أن الجندى الرابض على تخوم الوطن والشرطى الساهر على أمن أبناء شعبه والعامل فى مصنعه والتاجر فى متجره والفلاح فى أرضه والكاتب فى قلمه والرسام فى ريشته والطبيب فيما يستطب به  والموظف العام فى حسن أداء واجبه الوظيفى، يخدمون الوطن ويخلصون لانتمائه، وعلى النقيض من ذلك من يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأية حماية تعصمه من العقاب، ويجب  أن يبتر من شرف الاتصاف بالموظف العام، ذلك أن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم فى محاصرة اتجاهات التطرف العنيف، والقضاء على  نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن. 

وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه نُسب إلى الطاعن، وهو يعمل بمنطقة شمال الجيزة مأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب، قيامه مع آخرين  بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج لأفكار متطرفة  فى القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف شمال الجيزة  الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية - محكمة جنح مستأنف الإرهاب - فى القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف جنح الإرهاب بجلسة 28/6/2016 والمقيدة برقم 7232 لسنة 2016 جنح مركز كرداسة المرفق بالأوراق والصادر ضد الطاعن وآخرين بالحبس سنتين مع الشغل لأنه مع آخرين  بتاريخ 27/4/2016 بدائرة مركز كرداسة أعدوا وجهزوا لارتكاب جريمة إرهابية بأن تجمعوا للاتفاق على تصعيد وتيرة أعمالهم العدائية التخريبية ضد مؤسسات الدولة فى 29/4/2016 وروجوا بالفعل والقول لأغراض جماعة أُسست على خلاف القانون بأن انضموا وشاركوا فى مسيرات وحرضوا آخرين مجهولين على الخروج فيها، ورفعوا لافتات وصوراً ووزعوا مطبوعات وأوراقًا تتضمن ترويجاً لذلك مع علمهم بالغرض التى ترمى إليه. 

 واستكملت المحكمة: كما أنهم استغلوا الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية، وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة مما أدى إلى تكدير السلم العام، وهى أفعال فى جملتها تضر باستقرار الوطن وتبث الفزع فى نفوس المواطنين، وبهذه المثابة تكون  الاتهامات المنسوبة إلى الطاعن ثابتة فى حقة ثبوتا يقينياً على نحو ما سطره حكم مستأنف جنح الإرهاب المشار إليه، وهو ما ينال من كرامة الوظيفة ، ويضر بحسن سير المرفق الذى ينتمى إليه ضررا بالغاً، مما يفقده الثقة والاعتبار اللازمين لتولى الوظائف العامة والاستمرار فيها ، الأمر الذى يشكل فى حقه ذنباً إدارياً جسيما يستوجب مجازاته عنه تأديبيا بما يردعه عن تنكبه جادة الصواب، ويكون مجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة. 

وكانت  المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما قضائيا نهائيا بعزل الدكتور (م.إ.ح.و) الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق لثبوت صدور حكم جنائى بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة انضمامه لجماعة محظورة وقيامه بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم وإمداد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى لجامعة الزقازيق والإضرار بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة بتشجيع القاعدة الطلابية على  القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء على الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التى ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التى يشغلها.

 المحكمة الإدارية العليا أقرت، من خلال حيثيات حكمها، مبدأ عزل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المنتمين للجماعة المحظورة ممن يرتكبون أعمالاً إرهابية.

 وأكدت على أن الجامعات منارات العلم ومعقل الفكر وذخيرة الوطن فى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ويجب بتر المتطرفين منهم ليبقى ثوبها أبيض ناصعاً.

وبذلك تكون  المحكمة الإدارية العليا أسدلت الستار عن قضية العنف والتخريب للمنتمين للجماعة المحظورة  بالجامعات عقب ثورة 30 يونيو 2013 الذين حولوا الساحة التعليمية إلى ساحة للأعمال الإرهابية واستغلوا الشباب باسم الدين بعيدا عن صحيح غاياته ومعانيه السمحة ليتم توظيفهم فى أعمال التطرف وتخريب المنشاَت لتحقيق أبعادهم السياسية، وقد أعاد حكم الإدارية العليا للجامعات دورها كمنبر للتعليم والحوار وليس للتحزب، وأوجب على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا فى تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع، كما أوجب عليهم التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها فى نفوس الطلاب، وترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بهم ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية. 

وحددت المحكمة ثلاث صور لأعمال العنف والتطرف والتحزب توجب عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات، هى: 

(الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو الشغب داخل الجامعات أو أى من منشاَتها - ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة - إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غيرها). 

وأضافت المحكمة أن المشرع استحدث ثلاث حالات إضافة للحالتين اللتين يتوجب فيهما عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية المتمثلتين فى حالة ارتكابه  فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة، وحالة إعطاء الدروس الخصوصية. 

وذكرت المحكمة أن الطاعن ( م.إ.ح.و) الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق ثبت انضمامه لجماعة الإخوان  المحظورة بصدور حكم جنائى ضده فى القضية رقم 4903 لسنة 2014 جنح أول الزقازيق والمقيدة برقم 471 لسنة 2014 الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتم تنفيذ العقوبة بالكامل عما اُسند إليه - وآخرين - من تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والمشاركة فى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب هو الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق تلك الأغراض، وكذلك تنظيم المظاهرات المناهضة للنظام داخل حرم جامعة الزقازيق، وكذلك حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات تضمنت ترويجا للأغراض سالفة البيان حال كونها معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها وأمدوا عناصر الإخوان الطلابية بالجامعة بعدد من الألعاب النارية واللوحات والمنشورات الموجهة ضد الجيش والشرطة، وأيضا بالأموال اللازمة لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم جامعة الزقازيق وبالمهمات المستعملة فى أعمال الشغب التى شابت تظاهراتهم.

وأشارت المحكمة إلى أن الطاعن نفذ العقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات بالكامل لما قام به وآخرين من زملائه، واختتمت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للطاعن وهو أستاذ جامعى تشكل فى مجموعها العنف والإرهاب وسيلة لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التى ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة التى ينتمى إليها وهى أفعال فى جملتها تكشف عن انحرافه عن رسالته الجامعية، مخلاً بكرامة الوظيفة الجامعية وبالثقة الواجب توافرها فيه، متعديا تعديا سافرا على القيم الجامعية بما ينطوى عليه من أفعال تجرمها القوانين وتلفظها العادات والتقاليد لا يكون معه الطاعن أهلا لتولى المناصب الجامعية أو الاستمرار فى الانتماء للجامعة  مما يجعل بقاء الطاعن فى وظيفته متعارضا ومقتضيات شغل وظيفته بالجامعة ويكون عزله من الوظيفة الجامعية هو الجزاء الأوفى.