الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

ثورة البابا على قوانين الأحوال الشخصية للأقباط

ثورة البابا على قوانين الأحوال الشخصية للأقباط
ثورة البابا على قوانين الأحوال الشخصية للأقباط


 
بالحكمة والهدوء والالتزام الكنسى يتعامل قداسة البابا تواضروس الثانى مع الملفات الشائكة فى الكنيسة القبطية، والتى لها تأثير بالغ على حياة الآلاف من الأقباط، ويأتى على رأسها ملف الأحوال الشخصية للأقباط وهو ما يعرف إعلاميا بالزواج الثانى.
 
البابا صرح من قبل أنه يشعر بالفعل بمعاناة أبنائه ويريد حل هذه المشكلة، وقد علمنا أن قداسته أبدى اهتمامه الشديد بهذه القضية المؤجلة والتى تسبب آلاما لكثيرين، خاصة عندما ربطها البعض ببعض الجرائم التى تحدث بين الحين والآخر حيث تقتل مسيحية زوجها أو العكس ويفسر ذلك على أنه بسبب استحالة العشرة بينهما أو عدم وجود حل لطلاق الأقباط.
 
الكنيسة بدأت التعامل مع المشكلة من جذورها، حيث بدأت فى نشر فكر معاهد المشورة الأسرية للمخطوبين فى الكنائس وأصبح اجتياز دورة المعهد بنجاح شرطا أساسيا لاتمام الزواج ويعتبر معهد المشورة الأسرية بالمعادى والذى قام البابا تواضروس بزيارته ومباركته واحدا من أهم هذه المعاهد، حيث يحصل المخطوبون على دروس فى علم النفس وطفولة ومشورة نفسية وأسرية وتربية وتوعية وثقافة جنسية وهى ذات الاهتمام الأكبر لأنها تسبب الكثير من المشاكل.
ويمكن أن نعتبر مباركة البابا لهذه الخطوة كعلاج وقائى، قبل الدخول فى البرنامج الثانى وهو دورات المتزوجين حديثا، ولكن المشكلة فى هذه المعاهد والاجتماعات الأسرية أنها مازالت فى عدد محدود جدا من الكنائس ولم تعمم بعد على كل الكنائس والايبارشيات ورغم كل ما تفعله أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية برعاية الأنبا يوأنس ـــ الأسقف العام ـــ من دورات واجتماعات وندوات، فإنها لا تغطى عدد الأقباط الكبير وكذلك يغيب عن الأمر دور القنوات الفضائية المسيحية الثلاث التى تعبر عن الكنيسة القبطية، حيث لا تشترك فى تقديم منهج موحد لخدمة فكرة المشورة للوصول إلى الأقباط فى كل مكان، كذلك هناك تخوف من تحول اجتياز الدورة الوقائية إلى أمر روتينى يشبه الحصول على شهادة محو الأمية بفهلوة المصريين المعتادة، الأمر الذى يحولها من فهم وسلوك حياتى إلى مجرد شهادة للوصول إلى الزواج بالوسائط والمعارف.
قلب المعاناة
 
أما الذين فى قلب المعاناة بالفعل فقد تحولت حياتهم إلى جحيم بسبب سوء الاختيار فى الزواج، وتغيرات تطرأ على أحد الزوجين بعد فترة خاصة بعد أن رفع قداسة البابا شنودة الثالث شعار «لا طلاق إلا لعلة الزنى» فلم يعد أمام الأقباط إلا اللجوء لتغيير الملة، أو إشهار الإسلام أو الانفصال فى هدوء، الأمر الذى ازدادت معه المشاكل بصورة كبيرة وتعددت، خاصة مع تولى الأنبا بولا رئاسة المجلس الإكليريكى المختص فى حل هذه المشاكل منذ 25 عاما.
 
وحدثت أمور حيرت عقل الأقباط ولم يجدوا لها أى مبرر مثل طلاق وزواج الفنانة هالة صدقى خاصة أن هناك حالات كثيرة مشابهة لحالتها، ثانيا المطالبة بتفسير خطيئة الزنى، وكيفية تطبيق الشرع الإسلامى على ارتكابها مما اضطر البعض الاعتراف بهذه الخطيئة لكى يتخلص من زواجه حتى إن كان المقابل ألا يحصل على تصريح «زواج ثان»، مكتفيا بالبراءة أمام الله وأمام نفسه وراحته من مشاكل لاتحصى وهناك سيدات محترمات فعلن ذلك لنيل الخلاص من نار قيد لا يرحم؟!
 
لذلك علق الكثيرون آمالا على قداسة البابا تواضروس الثانى أن ينزع هذا الملف من يد الأنبا بولا، لأنه راهب بالأساس ولا يشعر باحتياجات المتزوجين ولابد من وجود علمانى على رأس المجلس للتعامل الرحيم، ثانيا المطالبة بعودة لائحة 1938 التى كانت تبيح الطلاق عند الأقباط لعدة أسباب مع تنقيح ما يتناسب مع العصر ومستجداته، والمساواة مع أقباط المهجر الذين يتزوجون مدنيا وتقبلهم الكنيسة عندما يلجأون إليها ويطلبون الزواج الكنسى، الأمر الذى يجعل الأقباط فى الداخل فى حيرة من أمرهم!.
 
ولعل الاهتمام الجارى الآن بدارسة «قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر» الذى قدمه التيار العلمانى قد تكون مخرجا مهما للمستقبل من هذا الملف الشائك إضافة إلى المقترحات بشأن بعض المواد التى يرى التيار إضافتها، كضرورة أن تنظم الكنيسة دورات توعية تثقيفية للشباب والفتيات المسيحيين خلال فترة الخطوبة، فيما يتعلق بمفهوم الزواج المسيحى، وما يترتب عليه من التزامات ومسئوليات من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنسية.
 
ويقترح مشروع التيار العلمانى أن تعقد تلك الدورات على مستوى الكنائس فى نطاق الحى أو المدينة أو الإيبارشية بحسب إمكانات ومقتضى الحال بالإيبارشية، ويكون الانتظام فى هذه الدورات وجوبيًا على الخطيبين على أن يتم منحهما بعدها شهادة تفيد بذلك، لتقديمها للكنيسة كواحدة من مسوغات إتمام الزواج.
 
كما لا تمنح شهادة خلو الموانع لكلا الخطيبين إلا من أب اعتراف كل منهما، على ألا تقل مدة انتظامهما لديه عن سنة ميلادية كاملة، ويتحمل أب الاعتراف مسئولية صحة البيانات الواردة بتلك الشهادة.
 
ويتوسع العلمانيون فى منح الطلاق للمسيحيين، على خلاف ما يقترح البابا شنودة فى مشروع القانون المقدم بأن يقتصر ذلك على الطلاق لعلة الزنى فقط وفقًا لمفهومه للإنجيل، إذ تنص المادة «114» من المشروع فيما يتعلق بانحلال الزواج على أنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لأحد الأسباب التالية:
 
1ــ لعلة الزنى.
 
2ــ إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
 
3ــ الحكم على أحد الزوجين حكمًا نهائيًا وباتًا بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
 
4ــ إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك.
 
5ــ ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة، إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك، وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
 
6ــ إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق.
 
7ــ إذ ثبت تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنى والفجور.
 
8ــ إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
 
9ــ إذا ثبت على أحد الزوجين ممارسته للشذوذ الجنسى.
 
10ــ إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
 
11ــ إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما، بالمخالفة لوصايا الكنيسة له فى صلوات إتمام الزواج، باعتبارها وصايا وجوبية، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.
 
مادة 115 «معدلة»: ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين ويتبع فى هذا طرق الإثبات التى ينظمها القانون المدنى والجنائى.
 
أما ما يتعلق بالتصريح بالزواج الثانى، فيمنح الطرف البرىء الذى قضى بالتطليق لصالحه تصريحاً بالزواج الثانى، ولا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق فى الحالات المنصوص عليها فى أسباب التطليق فيما عدا حالة الزنى تصريحاً بالزواج الثانى، إلا بعد التأكد من زوال السبب الذى أدى للتطليق، واجتيازه فترة إعادة تأهيل روحى ترتبها الكنيسة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، ولا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق بسبب زناه تصريحاً بالزواج الثانى، إلا بعد التأكد من توبته ووضعه تحت الملاحظة الكنسية الدقيقة لتقويمه لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة، ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين ويتبع فى هذا طرق الإثبات التى ينظمها القانون المدنى والجنائى.
 
ويعتبر مشروع القانون أن التبنى جزء أصيل من العقيدة المسيحية، مشددًا على اعتبار مراسم الزواج التى تتم فى أى من الكنائس والطوائف المسيحية فى مصر والمخاطبة بهذا القانون صحيحة ومقدسة.