الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

انتصار جديد للزوجة المصرية وحمايتها من الإهانة:   حكم نهائى يمنع الرجل من حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها

للمرة الثانية تنتصر الدولة للمرأة المصرية وتمنحها الحق فى استخراج شهادة ميلاد لطفلها، فحق تسمية المولود أصبح مكفولًا إلى الأم؛ فنسبة الطفل إلى الأم محققة، أما فكرة حرمان الأم من حق استخراج شهادة الميلاد كان سببه منع النزاع المحتمل فى المستقبل حول نسب الطفل. فكل طفل له حق ثابت وفقًا للدستور المصرى فى الحصول على الأوراق الثبوتية التى تدل على هويته، وهذا ليس به أى تجنٍ على الزوج، خاصة أن القانون يكفل له أن يرفع دعوى نفى نسب ويثبت أن هذا الطفل ليس نجله وفقًا للطرق المشروعة والمعروفة.



 

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى يونية عام 2021 بعدم طعن الحكومة المصرية على الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية، وأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حق واجب، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج فى قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة، وأن الزوجة تُشارك الزوج حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم فى الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها.وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن.

وتثير هذه القضية ذات الرأى العام حالات عديدة فى مجتمعنا المصرى والعربى حينما تشتكى العديد من الزوجات اللاتى تزوجن حديثًا بتعرضهن للإهانة من أزواجهن وأهليهم خاصة بعد الأشهر الأولى من الحمل بالتقليل من شأنهن أمام أنفسهن والآخرين، وأن الإهانة تتخذ صورًا عديدة بعضها جسدى وبعضها نفسى، بل ويتمادى ذلك بعد وضع الزوجة للمولود للإيذاء بها وبه، فماذا قالت المحكمة فى هذه القضية المهمة؟

تعود وقائع القضية عندما نشبت خلافات زوجية دبت بين زوجين حديثين «الزوجة (ر.ا.م) وزوجها (أ.ع.ط) من دمنهور» ذهبت على إثرها الزوجة للمحكمة، فقال القاضى لها أريد أن أسمعك فانهمرت بالدموع وقالت إنها ارتبطت بعقد شرعى صحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمى بزوجها المذكور ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها تعرضت للإهانات المستمرة والذل والهوان على يديه وأهله أثناء حملها وأنها صبرت حتى فاض بها الكيل، فتركت منزل الزوجية وهى حامل وذهبت لأهلها وأنجبت منه الطفل «نور» على فراش الزوجية، إلا أن زوجها نكاية فيها أبلغ مكتب الصحة بدمنهور بأن تسجيل المولود يجب أن يكون عن طريقه هو وحده دون زوجته، فحررت له محضرًا بالواقعة إدارى بمركز شرطة دمنهور، وبعدها توجهت إلى مكتب الصحة لإثبات ميلاد مولودها واستخراج شهادة ميلاد له، إلا أنها فوجئت باستجابة مكتب الصحة لرغبة الزوج وأهله عندًا فيها، فطلب القاضى من الزوجة اختصام زوجها وتم إعلانه إلا أنه امتنع عن المثول وأهله أمام المحكمة أكثر من جلسة، فقال لها القاضى الإنسان الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى الحكم آخر الجلسة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن المدعية الطفل «نور» فى السجلات المعدة لقيد المواليد،  وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان 

قالت المحكمة: إن الدستور ارتقى بحقوق الطفل وجعل لكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية وألزم الدولة فى جميع أجهزتها أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى جميع الإجراءات التى تتخذ حياله، ولكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقًا لأحكام هذا القانون، فلكل شخص الحق فى تمييز ذاته بحيث يصبح كل شخص متميزًا عن غيره من الأشخاص وهذا التمييز يكون عن طريق أن يكون له اسم يميزه عن غيره، والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد بطاقة أو مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرًا من مظاهر الوجود والحياة، ويجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، وأن التبليغ عن المولود ليس حكرًا فقط على والد الطفل إذا كان حاضرًا بل تشاركه أيضًا والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وهو ما يتوفر للمدعية التى قدمت للمحكمة وثيقة عقد زواج رسمى ولم يمتثل الزوج رغم اختصامه وإعلانه وتحرير محضر ضده، فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن إثبات واقعة ميلاد الطفل «نور» فى السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفًا مخالفة جسيمة لأحكام الدستور ومعتديُا عدوانًا صارخًا على ما هو ثابت للطفل من حق دستورى فى أن يكون له اسم يميزه وأوراق ثبوتية.

وأضافت المحكمة أنه يتعين على الزوج وأهله أن يهيّئوا للزوجة من أمرها خيرًا ورشدًا، فإذا ما حلت الجفوة فى المعاملة الزوجية لا يكون العدل والإحسان قوامها ويذكيها الإساءة من الزوج وأهله فتصبح ألفها ووفاقها حسيرًا، بديلًا لما يجب أن يكون معروفًا كريمًا، فلا يتخذ الزوج وأهله من العلاقة الزوجية وسيلة لإهانة الزوجة أو إذلالها أو تحقيق مآرب لهم لا صلة لها بالمودة والرحمة، وتصبح حياتها طريقًا عسيرًا بعد أن يكيدوا لها ظهيرًا، متخذين من هوى النفس نفيرًا، فتتحول حياتها الزوجية جحيمًا وسعيرًا، فإذا ما وضعت مولودها لاحقوها عندًا ونكيرًا، لحرمانها من تسجيل مولودها فى سجلات المواليد، فحينئذ يجب تفويت الفرصة عليهم وإعلاء حق الزوجة تجاه وليدها وحق مولودها الدستورى فى الشخصية القانونية حتى يستطيع أن يستقبل الدنيا ولا يرى فيها عِوَجًا وَلا أَمْتًا أو صدعًا غائرًا لا هوادة فيه ولا لين، فيُقدم حقها فى تسجيل مولودها ليتمتع بمظهر منحه الدستور إياه، ولا يملك الزوج وأهله حرمانه من حق أصيل له فى الوجود والحياة.

الزوجة تُشارك الزوج حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود

وأشارت المحكمة أن رابطة الزواج تفرض على الزوج وأهله حسن العشرة مع الزوجة بالرفق واللين وطيب الكلم، وعدم إساءة الخلق معها، لأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، فالعلاقة الزوجية يجب أن تقوم ـ كما أمر الإسلام الحنيف ـ على المودة والسَّكِيْنة والعطف والرحمة بين كِلا الزوجين؛ ليسكن كل منهما للآخر، وتتوطد أواصر المحبة والرحمة والعطف بينهما، بحسن معاملة الزوج وأهله لزوجته، وأضحى لزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقًا واجبًا، كما أن فقهاء الإسلام وعلماءه قد جعلوا ما يصدر من الرجل من أذى لزوجته بالإهانة يجيز لها طلب الطلاق ولو حدث مرة واحدة، بل أوجب بعضهم مع الطلاق التعزير البليغ الذى يردع الزوج الذى يسب زوجته ويهينها، فتصبح الحياة الزوجية مليئة بالمعاناة والمكدَّرات والبلايا والمِحَن خاصة أن الألم النفسى يحيق بزوجة تعيش فى بيت أهل زوجها، وتفتقد الخصوصية فى حياتِها الزوجية وتذوق مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله التى تكاد تذهب بكل محبَّة للزوج فى قلب زوجته ؛ فتتصبَّر الزوجة على ما تلقاه من إهانات وابتلاءات تكدّر صفو عيشتها، وتذكّرها بأنه لا نعيم ولا راحة إلا كما قال الإمام أحمد بن حنبل: «مع أوَّل قدمٍ تضعها فى الجنَّة». 

وكانت سيدة أخرى تدعى (ن.م.ح) من كوم حمادة قد حصلت فى 20 نوفمبر الماضى 2020 على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن الحكومة لم تطعن أيضًا على الحكم الصادر لصالح طفلتها «منة» الصادر من القاضى ذاته الإنسان الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأحقيتها فى الأوراق الثبوتية فى شهادة الميلاد باسم والدها.

بأمر المحكمة..من حق الأم استخراج شهادة ميلاد لطفلها بشرط إثبات الزواج.

وهذا ليس الحكم الأول، فسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى 19 مارس 2015، الدائرة الأولى، بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيًا جديدًا يعطى للأم المصرية ضمانة جديدة. وقضت أيضًا المحكمة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد طفل فى السجلات المعدة لقيد المواليد، وإلزام الحكومة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره إيذاًء بدنيًا ونفسيًا للأم.

وقالت المحكمة: إن المشرع الدستورى ارتقى بحقوق الأم تجاه وليدها كاشفًا عن حقه الطبيعى فى أن يكون له اسم يميزه عن غيره وأوراق ثبوتية، وأنه لا يجوز للحكومة الاستجابة للأب كيدًا للأم لحرمان طفلها من حقه الدستورى فى تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته، فالخلافات الزوجية والعائلية لا يجب أن تمتد لحرمان الأم التى التصق بها طفلها من حقه الطبيعى بحكم الطبيعة التى خلقها الله عز وجل، فى أن يكون له وثيقة ميلاد دالة على إنسانيته.

وأضافت المحكمة: إن المشرع الدستورى أيضًا ألزم الدولة بجميع أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل فى جميع الإجراءات التى تتخذ حياله، ويأتى على قمتها حقه فى أن يكون له الاسم الدال على شخصيته القانونية، وأن هذا الالتزام الدستورى ليس واجهة للتباهى وإنما يعد التزامًا على جميع سلطات الدولة يقتضى منها نزولها على أحكامه، فالاسم ليس مجرد بطاقة أو رقم قيد، وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرًا من مظاهر الوجود والحياة، بحسب المحكمة.

وذكرت المحكمة أن قانون الطفل لم يقصر الإبلاغ عن ميلاد الطفل لوالده فقط، بل جعل ذلك الحق للأم شريطة إثبات العلاقة الزوجية، بل عقد المشرع للأم الأفضلية فى التبليغ عن وليدها عن جميع أهل الزوج، وإذا قدمت الزوجة عقد الزواج الشرعى وما يفيد ميلاد الطفل على فراش الزوجية.

وأضافت: «ومن ثم تتقدم الأم على جميع أهل زوجها فى الإبلاغ عن وليدها والحصول على وثيقة ميلاد طفلها، وأنه على الرغم من صدور قانون الطفل منذ 18 سنة إلا أن الحكومة تجاهلت حق الأم الدستورى تجاه وليدها والذى يعد كاشفًا عن حقها فى الشريعة».

تعود وقائع الدعوى عندما نشبت خلافات زوجية دبت بين زوجين حديثين أشعلتها عائلة كل منهما، على أثرها تركت الزوجة منزل الزوجية وهى حامل، وعندما وضعت طفلها نور، أراد الأب أن يكيد لها فأبلغ مكتب الصحة برفضه تسجيل ابنه إلا من خلاله أو عم الطفل أو جده فقط دون الزوجة أو أهلها، وأنه لم ينكر نسب الطفل إليه، هادفًا تركيع زوجته أمامه، فاستجابت الحكومة للأب ضد الأم ووليدها.

واضطرت الأم إلى تحرير محضر للأب فى مركز شرطة دمنهور برقم 4758 لسنة 2013، ثم قامت برفع دعوى أمام المحكمة. وأخطرت المحكمة زوجها للحضور أمامها ليبين أسباب عناده تجاه الأم ووليدها، إلا أنه رفض المثول.

ومن ثم يكون امتناع الحكومة عن قيد الطفل وتسليم والدته وثيقة ميلاده يعد مخالفًا للدستور مخالفة صارخة ومعتديًا عدوانًا سافرًا على ما هو ثابت للطفل من حق دستورى فى أن يكون له اسم وأدلة ثبوتية لشخصيته، مما يتعين معه إلزام الحكومة بتسليم الأم وثيقة ميلاد وليدها - بحسب المحكمة.