«نشطاء وسياسيون ورجال أعمال» قائمة الممنوعين الجدد من السفر

وفاء شعيرة
الغالبية العظمى الذين يقومون دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مطالبين بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار منعهم من السفر.. فمنهم من لايعلمون بهذا القرار إلا عند وصولهم للمطار للسفر. . وأمام المحكمة يدافعون عن أنفسهم وحريتهم وأحقيتهم فى التنقل والسفر طبقا للدستور.
فالبعض يؤكد أنهم لا يعلمون شيئا عن أسباب منعهم من السفر والبعض الآخر يؤكد أن القضية التى بسببها منع من السفر لا يعلم عنها شيئاً والبعض يؤكد براءته فى القضية.
المطالبون الجدد بإلغاء قرار منعهم من السفر غالبيتهم نشطاء ورجال أعمال ومتهمون فى قضايا.
الناشطة إسراء عبدالفتاح آخر من أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت فيها بإلغاء قرار منعها من السفر.. دعوى إسراء حملت رقم 8837 لسنة 72 فضائية أقامتها ضد كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.
وقالت فيها أثناء قيامها بإنهاء إجراءات سفرها إلى الخارج قال لها ضابط جوازات مطار القاهرة بعدم سفرها كونها مدرجة على قوائم الممنوعين من السفر.
وقالت إسراء إنها لا تعلم سبب منعها من السفر ولا تعلم مدة منعها ولم يجر استجوابها وسماع أقوالها ولو على سبيل الاستدلال فى أى تحقيقات قضائية أمام جهات التحقيق.
وفى 25 أكتوبر الماضى قامت بتوجيه إنذار على يد محضر لمدير مصلحة الجوازات والهجرة عن طريق قلم محضرى قصر النيل برقم 19604 تنذره فيه أن يقوم بتسليمها نسخة من الأمر القضائى المسبب الصادر بمنعها من السفر ومدة هذا المنع إلا أنها لم تتلق رداً على هذا الإنذار الأمر الذى جعلها تقيم هذه الدعوى وتطالب بإلغاء القرار الصادر يمنعها من السفر.
وقالت إسراء فى دعواها أن قرار منعها من السفر مخالف للمادة 62 من الدستور التى تنص على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة من جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة.
كما أن قرار منعها من السفرر مخالف أيضا لنص المادة 54 من الدستور التى تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة.. وأكدت إسراء فى نهاية دعواها أن هذا القرار أصابها بأضرار فهو يعيقها من التمتع بحقها الدستورى فى التنقل والسفر كونها مواطنة مصرية.
وليد محمود رئيس مجلس إدارة إحدى كبريات الشركات المتخصصة فى مجال طحن وتسويق منتجات الغلال أقام الدعوى رقم 82385 لسنة 72 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وليد قال فى دعواه إنه شرع فى السفر للولايات المتحدة الأمريكية لحضور حفل تخرج كريمته وإنهاء بعض الأعمال الخاصة به والمتعلقة بأعماله إلا أنه فوجئ حال إنهاء إجراءات سفره بمطار القاهرة الدولى وعقب شحنه حقائبه بالطائرة بإبلاغه من قبل سلطات المطار بأن اسمه مدرج على قوائم الممنوعين احترازيا دون إيضاح لتاريخ وسبب أو دواعى إصدار هذا القرار أو الجهة التى طلبت إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وتم استرجاعه حقائب سفره من الطائرة.
وقال وليد إنه رئيس مجلس إدارة لإحدى الشركات التى يعمل بها العديد من العمال ودائم السفر والتنقل لمباشرة أعماله ولا يوجد ما يخل بنزاهته ولا يوجد ثمة تحقيق معه ولا يقترن الأمر الصادر بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بضبطه ولا يعلم متى تم إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر أو الجهة التى طالبت بإدراج اسمه على تلك القوائم وسارع بالاستقصاء عن أسباب هذا الأمر وتبين أن هناك طلباً مقدماً من شركة مصر للاستيراد والتصدير عن أحكام غيابية سبق أن حصلت عليها فى أربع قضايا وأنه سبق أن تصالح مع الشركة وحرر عن ذلك عقد اتفاق فى أبريل الماضى وقام بسداد المبالغ المتفق عليها فى مواعيدها طبقا للعقد.
وتقدم بطلب للنائب العام لرفع اسمه من قوائم المدرجين على قوائم الممنوعين من السفر وقدم جميع الأوراق والمستندات الدالة على تصالحه فى القضايا إلا أنه فوجئ أن النائب العام يرفض طلبه وهو الأمر الذى جعله يقيم هذه الدعوى خاصة أن هذا القرار مخالف لقواعد الدستور والقانون.
وأكد وليد أن هذا القرار أصابه بأضرار يتعذر تداركها وإذا لم يوقف هذا القرار ستغل يده عن مباشرة أعماله باعتباره ممثلا لمجموعة من الشركات والمصانع التى يعمل بها مئات العمال وتسيير العمل بتلك الشركات والمصانع يحتاج إلى السفر مرارا خلال الشهر الواحد للعديد من الدول لعقد الصفقات التجارية والصناعية التى ترتبط بتجارته وصناعته وأن منعه من السفر يعصف عصفا عنيفا بمستقبل تلك المصانع والشركات ويهدد بإغلاقها وتشريد العاملين فيها بالإضافة إلى عدم شعوره بالمساواة التى أقرها الدستور وتصيبه بأضرار نفسية ومعنوية تهدد حياته وأسرته.
إبراهيم محمد أحد رجال الأعمال أقام الدعوى رقم 81664 لسنة 71 قضائية أمام المحكمة ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وطالب فيها بإلغاء الأمر الصادر بمنعه من السفر وإلغاء وضعه على قوائم الترقب والوصول بمطار القاهرة الجوى وإصدار أمر بالسماح له بالسفر.
قال إبراهيم إنه لا توجد عليه ثمة قضايا جنائية أو مخلة بالشرف أو الاعتبار وهو متزوج وله أولاد من ضمنهم ابنته المتزوجة والمقيمة بالمملكة العربية السعودية.
وأثناء سفره لابنته على الخطوط الجوية المصرية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية فوجئ بمنعه من السفر وأنه موضوع على قوائم الترقب على سند أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تظاهر.
وعلى الفور قام أمن المطار بمنعه من السفر وترحيله إلى مركز شرطة بلبيس واستغرق ذلك نحو 5 أيام حتى تم إخلاء سبيله حيث تبين لدى النيابة العامة والجهات الأمنية أن المحكمة أصدرت حكما ببراءته غيابيا من التهمة المنسوبة إليه.
وقال إبراهيم إنه لم يرتكب ثمة جريمة ولم يصدر ضده أى أحكام قضائية بل إن الحكم المشار إليه فى أمر منعه من السفر ووضعه على قوائم الترقب قد تم إلغاؤه وقضى له فيه بالبراءة فى مايو الماضى وبالتالى يجب رفع اسمه من قوائم الترقب بمطار القاهرة الجوى وإلغاء الأمر بمنعه من السفر.
ومن قضايا الممنوعين من السفر إلى أحكام محكمة القضاء الإدارى فى قضايا الممنوعين من السفر حيث أصدرت المحكمة حكمها رقم 35613 لسنة 67 ق برفض الدعوى التى أقامها صابر محمد والتى طالب فيها بإصدار حكم بإلغاء قرار إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الدستور المصرى كفل حرية التنقل والسفر وحظر منع المواطنين من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة معينة إلا أن المحكمة فى هذا الشأن لا تغفل عن مصلحة المجتمع وعلى وجه الخصوص فى الحالات التى يرتبط فيها الحق أو الحرية بأداء واجب مفروض ويتعين أن يكون الشخص الذى يطالب بالحق الالتزام بأداء ما عليه من واجبات.
فالالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الجنائية مفروض على المحكوم عليه.
والثابت من الأوراق التى أمامها أن النائب العام طلب من وزارة الداخلية إدراج اسم صابر على قوائم الممنوعين من السفر بسبب التحقيق معه فى قضية تهريب بضائع أجنبية (عقاقير وهواتف محموله وقطع غيار سيارات) بالمخالفة لقانون الجمارك.
وقُدم صابر ومتهم آخر للمحاكمة الجنائية وحكمت المحكمة عليه بتغريمه عشرة آلاف جنيه وألزمته والمتهم الآخر متضامنين أن يؤديا لمصلحة الجمارك مليوناً و900 ألف جنيه على سبيل التعويض الجمركى بواقع مثلى الضرائب والرسوم الجمركية.
واستأنف صابر الحكم وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم كما طعن صابر على الحكم أمام محكمة النقض والتى أصدرت حكمها برفض الطعن.
وقالت المحكمة إن الثابت للمحكمة من الأوراق المقدمة إليها أن صابر سدد قيمة الغرامة المحكوم بها عليه وهى عشرة آلاف جنيه ولم يقدم ما يثبت سداده التعويض الجمركى المحكوم عليه بأدائه.
وطالبته المحكمة بتقديم ما يثبت سداد التعويض، إلا أنه أفاد بأنه لم يسدد هذا التعويض وبالتالى فهو لم ينفذ الحكم الجنائى وبالتالى فإن إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر قد صدر مشروعا لهذا فإن المحكمة تحكم برفض الدعوى وتأييد قرار منع صابر من السفر.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكمها فى دعوى السيد عبدالعزيز ضد النائب العام والتى يطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر بإحالة دعوى السيد إلى محكمة جنح قسم أول المنصورة للاختصاص.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها فى دعوى السيد التى حملت رقم 55301 لسنة 67 قضائية أن قرار النائب العام بمنع المتهم من السفر بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة معه يعد إجراء قضائياً من الإجراءات الجنائية التى تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة ناط بها القانون مهمة التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام وهو بهذا المثابة يعد عملاً من أعمال التحقيق التى تتسم بالطبيعة القضائية ومن ثم تكون جهة القضاء العادى وليس محاكم مجلس الدولة ومنها محكمة القضاء الإدارى.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق التى أمامها أن السيد أدرج على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيق فى القضية رقم 19 لسنة 2010 حصر تحقيق مبيعات نيابة مكافحة التهرب من الضرائب والتى قيدت برقم 10513 لسنة 2013 جنح قسم أول المنصورة ومازالت متداولة بالجلسات حتى الآن ومن ثم فإن المنع من السفر متعلق بمنازعة جنائية الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى خارجة عن نطاق اختصاص محكمة القضاء الإدارى لهذا فإن المحكمة تحكم بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنح قسم أول المنصورة للاختصاص.
نصر الدين حامد عيد المحامى بالاستئناف قال لنا:
أمر المنع من السفر ليس مباحا دائما حدده القانون بضوابط حيث تنص المادة الأولى من القانون 97 لسنة 59 بشأن جوازات السفر والمعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 وكذلك نص المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة لأى من الأشخاص الطبيعيين يكون بناء على طلب الجهات الأمنية دون غيرها.
والمحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ والمدعى العام الاشتراكى والنائب العام ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة ومدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية ويجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادراً من رئاسة الجهات دون فرعها.
وأكد نصر الدين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن طلب الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر إجراء وقائى لضمان الأمن العام وتأمين المصالح القومية والاقتصادية للبلاد والمنع من السفر ليس عقوبة جنائية إثر ذلك لا يشترط المنع من السفر تحقق الاتهام بوقائع محددة وثبوتها يقينا لاتخاذ قيام دلائل جدية على وجود أسباب تدعو إليه.
وأضاف نصر الدين: غالبا لا يعلم الممنوع من السفر بقرار المنع إلا عند سفره لأن الجهة مصدرة القرار غالبا لا تعلم محل إقامته وأن الجهة الوحيدة التى يلجأ إليها الممنوع من السفر لإلغاء قرار المنع هى محكمة القضاء الإدارى والتى تحكم إما بإلغاء القرار أو تأييده وإحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرت قرار المنع من السفر إذا كانت قضية الممنوع من السفر مازالت منظورة أمامها أو مازال يتم التحقيق فيها.