احذروا الشائعات لا إجبار.. لا نزع ملكية.. لا زيادة فى الضريبة الحقائق الكاملة لتسهيل التسجيل فى الشهر العقارى

عبدالعزيز النحاس
تعرض الرأى العام المصرى لفوضى من الشائعات بعد بث اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى (ورقة دوارة) تحمل أرقامًا ومعلومات كاذبة حول إجراءات التسجيل فى الشهر العقارى.. وزاد من حدة التوتر المجتمعى تناول بعض المواقع الإلكترونية ذات الثقة لتكهنات على كونها حقائق وزعم البعض أن هدف الإجراءات زيادة أعباء المواطنين بغرض الهجوم على الدولة فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بملحمة من أجل تغيير وجه الحياة فى الريف المصرى بمبادرة حياة كريمة والتى حشدت لها أكثر من 500 مليار جنيه.. وواقع الأمر أن التعديل الجديد يقدم إطارًا قانونيًا بإجراءات ميسرة عن الإجراءات القديمة تختصر زمن التسجيل فى الشهر العقارى إلى شهر واحد بدلاً من شهور كثيرة أمام المحاكم لمن يرغب فى التسجيل دون زيادة ضريبية عما تضمنه القانون القديم.
«لا إجبار للمواطن على التوثيق فى الشهر العقارى»، تصريح قاطع من المستشار عمر مروان، وزير العدل، ردًا على الشائعات وحالة الجدل المثارة خلال الأيام الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعى، وما تبعها من نشر معلومات «مغلوطة»، حول المادة (35 مكرر) من تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة، المقرر تطبيقها 6 مارس المقبل، التى أكد بأنها لا تهدف سوى مصلحة المواطنين، باستقرار ملكياتهم، وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات، تحقيقًا لزيادة الاستثمارات العقارية.
وزارة العدل: «التسجيل فى مصلحة المواطن»
الغرض من العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020، الذى أضاف مادة جديدة (35 مكرر) إلى قانون الشهر العقارى 114 لسنة 1946، هو تبسيط إجراءات تسجيل وتوثيق الملكية بالشهر العقارى، مما يصب فى مصلحة الدولة والمواطن، حيث يتسق ذلك مع رغبة الدولة فى تحديد هوية كل عقار بمحافظات الجمهورية؛ من حيث المساحة وعدد الأدوار وتاريخ الإنشاء وعدد الشقق، وهذا لن يحدث إلا بتسجيل الوحدات بالشهر العقارى، خاصة أن %95 من إجمالى العقارات بالدولة غير مسجلة تسجيلًا قانونيًا بالشهر العقارى، وتقدم حلًا لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام المواطنين، مما يؤدى لاستقرار ملكياتهم وتقليل المنازعات القضائية بشأنها، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.
وأوضحت وزارة العدل، أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى، الذى نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، والتى فصلت فى موضوع النزاع دون الأحكام التى انتهت فيها الخصومة، بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات، أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص، متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته، وبيانات العقار محله، والحقوق العينية المقررة عليه، وبيانات التكليف، وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.
ويُعطى الطلب رقمًا وقتيًا، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم، لتقديم اعتراضه أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل فى الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائى مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوى الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتى المعطى إلى رقم نهائى، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتى.
ونوهت وزارة العدل على أن الحكم الصادر فى دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل فى الشهر العقارى، نافية ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع، وموضحة أن دعوى صحة التوقيع ما هى إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه فى صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه. الرسوم المطلوبة للتسجيل
وزارة العدل أكدت أن الغرض من القانون ليس جمع الأموال، لذا لن يتم إجبار المواطنين على توثيق عقاراتهم بالشهر العقارى، إلا أنهم لن يتمكنوا من التعامل مع مؤسسات الدولة مستقبلًا إلا بالطرق القانونية بعد التوثيق بالشهر العقارى.
فلا ينص التعديل الجديد بالقانون على نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقارى، وإنما ينص على أنه فى حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشترى تسجيلها سواء ببيع رضائى فى الشهر العقارى أو بتسجيل الحكم الصادر فى الدعاوى العينية العقارية.
وقد حددت الوزارة المستحقة للشهر العقارى طبقًا للقانون كما يوضح الشكل التالى:
