الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

جابر نصار أول رئيس جامعة يفرض إتاوة على أعضاء هيئة التدريس

جابر نصار أول رئيس جامعة يفرض  إتاوة على أعضاء هيئة التدريس
جابر نصار أول رئيس جامعة يفرض إتاوة على أعضاء هيئة التدريس


صدر قرار من رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، بدفع 10 آلاف جنيه، كتبرع من كل عضو أو أستاذ متفرغ أو أعضاء الهيئة المعاونة الذين يرغبون فى السفر تحت أى مسمى «إعارات، مرافقة للزوج، إجازة دون مرتب، ندب كامل»، وذلك من السنة الأولى حتى العاشرة، كما يتم أيضا دفع مبلغ 20 ألف جنيه، كتبرع من كل عضو هيئة تدريس أو أستاذ متفرغ أو أعضاء الهيئة المعاونة، ممن يرغبون فى السفر تحت أى مسمى، من السنة الحادية عشرة فأكثر، على أن توضع هذه التبرعات فى الحساب المخصص لذلك.

ما فرضه جابر نصار لاتنص عليه لائحة الجامعة، أو قانون المجلس الأعلى للجامعات وبالتالى يمكن اعتبار أن القرار من اقتراح رئيس الجامعة وهو الذى نفذه وأصدره
هل يوافق أساتذة الجامعة على هذا القرار؟
ربما يلجأ بعضهم للقضاء ليكون فصلا بينهم خاصة أن أساتذة كلية الحقوق زملاء جابر نصار وصفوه بغير الدستورى
المادة 38 من الدستور نصت «على أنه لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون»، وبالتالى يعد التبرع قبل سفر أعضاء هيئة التدريس  للجامعة تحت أى مسمى مخالفًا للدستور.
فى 26 أغسطس 2015 قدم الدكتور وليد توفيق يونس الأستاذ المساعد بالمعهد القومى لعلوم الليزر، التماسًا لرئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، لإعفائه من مبالغ التبرعات المطلوبة مقابل الموافقة على تجديد إجازته الخاصة دون مرتب لمرافقة الزوجة لمدة عام اعتبارًا من سبتمبر 2015 تطبيقًا لقرار رئيس الجامعة بفرض تبرع مقابل الموافقة على سفر أعضاء هيئة التدريس تحت أى مسمى.
ولكن صدرت موافقة الجامعة على طلب تجديد الإجازة بعد دفع وليد للمبالغ المطلوبة حتى لا يقع تحت مسئولية التأديب لانقطاعه عن العمل، مما دفعه إلى  رفع دعوى قضائية رقم 18906 ضد وزير التعليم العالى أشرف الشيحى، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار.
موضحًا، أنه فى الالتماس المقدم لجامعة القاهرة قد ذكر الوضع المالى له الذى لا يسمح بدفع مبلغ كهذا للتبرع للجامعة، وأنه لابد من السفر لأن زوجته وأبناءه جميعًا بالخارج وفقًا لعمل زوجته وسيكون مرافقًا لها، وعاملا بشهادته العلمية أيضًا، ولكن الأمر لم يفرق أمام قرار رئيس جامعة القاهرة.
الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس الممنوعين من السفر، قال: رفعنا مذكرة لمكتب الدكتور جابر نصار، ثم حصلت مقابلة معه أبدى خلالها المبررات لإصدار القرار من  بينها أن البعض يستغل القانون بشكل سيئ، وأن هناك بعض أعضاء هيئة التدريس يسافرون لسنوات لم تستفد منهم الجامعة فى شىء وأماكنهم شاغرة دون فائدة كما أنه يمنع زملاء آخرين له من السفر لأن اللائحة تنص على نسبة معينة للسفر لأعضاء هيئة التدريس، مع إعطاء نموذج لبعض الكليات التى نسبة أعضاء هيئة التدريس بها 25 ٪ فقط نتيجة الإجازات دون مرتب، مما يحدث خللاً فى الكلية.
مضيفًا: إنه مع  تفهم بعض المبررات إلا أننا رفضنا الأمر لأنه  غير قانونى فليس هناك ما ينص على التبرع الإجبارى فهو يعد «إتاوة» والتبرع الإجبارى يكون فقط فى الضريبة أو رسم أو دمغة وينص عليها القانون، لافتًا إلى أن مبررات رئيس الجامعة نصت على من يسافرون لسنوات، ولكن القرار يطبق على الجميع حتى من يسافرون لسنة واحدة، كما أنه يمكن حل المشاكل التى يتحدث عنها رئيس الجامعة بطرق أخرى غير ما سمى بالتبرع الإجبارى.
موضحًا أنه تم إخبارهم أن التبرعات سوف تخصص لتطوير المعامل الخاصة بالجامعات العلمية.
واستكمل: إنهم لم يستطيعوا رفع دعوى قضائية للنظر فى الأمر، لأن المحكمة لن تنظر فى الدعوى بشكل موضوعى نتيجة لشروط رفع الدعاوى القضائية، مشيرًا إلى أننا اكتشفنا أن الأمر يطبق فى جامعات أخرى، ولكن بمبالغ أقل وبدون إصدار قرار مجلس جامعة، على عكس ما فعل رئيس جامعة القاهرة.
الدكتور وجيه عبدالصادق عتيق أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة: «للأسف اتخذت بعض الجامعات، جامعة القاهرة كقدوة بشأن هذا القرار،فتم تطبيق الأمر بجامعات أخرى دون قرار رسمى مثل جامعة الزقازيق، لكن كانت جامعة القاهرة رائدة فى جمع الجباية، إلى جانب أن الأمر طبق وهناك زميل لجأ إلى الدفع  دون رفع دعوى قضائية، واعتبر أنه تبرع للجامعة، فسوف نجد ثلاثة أنواع من الدكاترة يتعاملون مع الأمر إما بالامتناع عن الدفع على الإطلاق، والآخر سيدفع دون التحدث، ويمكن أن يدفع بعض الأساتذة ثم بعد ذلك يرفعون دعوى قضائية لاسترداد المبلغ المدفوع».
موضحًأ أنه إذا قام بالتعرض لهذا الموقف سوف يقوم بدفع المبلغ وسيعتبر أنه تبرع لخدمة الجامعة رغم علمه بأن تلك التبرعات ستنفق على الحفلات والندوات وما إلى ذلك.
حسن عماد - الدكتور بكلية إعلام جامعة القاهرة قال: «أعتقد أنه قرار للمجلس الأعلى للجامعات، ولكنه غير دستورى، وتطبيقه يتفاوت من جامعة لأخرى لكن هى كل الأحوال مخالف للدستور والقانون، وإذا لجأ أى من الأساتذة للقضاء سيكون القضاء منصفًا لهم فى هذا الأمر، وهذا ما سأقوم بفعله إذا تعرضت لتلك الحالة».
مضيفًا، إن بعض الدكاترة سيعتبرون هذا التبرع لتطوير الجامعة ولكن بالإجبار، وعن الصيغة التى ينص عليها إيصال الدفع بأنه تبرع دون النص على أنه قرار إلزامى من رئيس الجامعة وبدونه لن يحصل الدكتور المتقدم على الموافقة على قرار السفر، يقول: «قد نعتبر الوضع هو سوء استخدام للسلطة فهو عقد إذعان فى القانون ولا يعتد به، لأننى متضرر من الإمضاء على هذا الإيصال بتلك الصيغة، لافتًا إلى أن كلمة تبرع تعنى الاختيار، وهذا الأمر هو مجرد إجبار واستغلال الموقف الذى يمر به الدكتور الطالب لإجازة السفر».
من الناحية القانونية وصف الدكتور عبدالمنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، القرار بأنه غير دستورى، لأن القانون ينص على استقلال الجامعات فى شأن اتخاذ القرارات الداخلية لها، وهذا يعتبر أمرًا داخليًا.
وأضاف زمزم:إن هذا القرار من شأنه تطوير البحث العلمى بالجامعة، لأن كل الأموال المحصلة من تبرعات هيئة التدريس الراغبين فى السفر للخارج، موجهة للبحث العلمى، ولا يصرف أى مبلغ خارج هذا الإطار.
وأكد وكيل كلية الحقوق أن المبالغ المحصلة بسيطة للغاية ولا تمثل أدنى مشكلة لأعضاء هيئة التدريس بالخارج، بالإضافة إلى وطنيتهم التى سوف تبرز لحل المشاكل المتعلقة بالبحث العلمى، مما يؤدى إلى تحسين مستوى جامعة القاهرة وتقدم ترتبيها فى التصنيف العالمى.
وكان قد أصدر عدد من أعضاء هيئة التدريس مذكرة لرئيس جامعة القاهرة رفضًا لقرار التبرع الإجبارى، وجاء فى نصها أن كتابة كلمة «إلخ» فى البندين 2 و3 تفتح الباب لتطبيق القرار على كل من يسافر لأى سبب مثل الزملاء المسافرين فى منح شخصية أو المبتعثين من الدولة أو لغير ذلك من أسباب بما يتعارض مع سياسة الدولة فى تشجيع الابتعاث الخارجى، وفرض التحصيل من المسافرين لمرافقة الزوج وهى إجازة وجوبية بنص القانون ولا يعمل صاحبها فى الخارج هى إخلال بهذا الحق الدستورى لأنه يضيق منه دونما نص قانونى يبيح ذلك، كذلك عدم توافر شروط القرار الإدارى وعناصره خاصة ركنى السبب والغاية بما يجعله جديرا بالإلغاء أمام قضاء مجلس الدولة.