الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
البوصلة

البوصلة

1



وفقًا للدستور هل المجالس المحلية مطلقة اليد بلا رقابة؟!

2

المادة 181 الفقرة الأولى: «قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى». النص يحوى استثناءً واضحًا تمامًا بجواز التدخل فى عمل المجلس المحلى بالرغم من عدم وضوح كيفية هذا التدخل، فمفاهيم الفقرة مبهمة بعض الشىء وتطرح العديد من الأسئلة أهمها، هل للجهاز التنفيذى سلطة تقديرية لتحديد مدى هذا التجاوز من جانب المجلس المحلى، وكذلك الدفع بأن التصرف الناتج ضار بالمصلحة العامة ؟! وهل للسلطة التنفيذية التدخل للبت فى عمل المجالس بما يمكنها من التحقق من أن عمل أحد المجالس يضر بآخر؟!

3

الإجابات كلها فى صالح السلطة التنفيذية إلى الدرجة التى تسمح للقانون الذى ستتم كتابته بتوضيح المبهم وتفسير المفاهيم ووضع سياق محدد يمكِّن المسئول التنفيذى من ممارسة نوع من الرقابة على الرقابة التى تمارسها المجالس المحلية على سياساته، وذلك وفق نص الدستور كما هو موضح.

4

ليس هذا فقط فمصطلح «الإضرار بالمصلحة العامة» ليس مجرد مصطلح عابر بل هو جريمة يعاقب عليها القانون.

5

المادة 183: «لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه».  السلطات هى ثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، النظام الجمهورى منذ بدايته توافق نفسيًا مع مبدأ التداخل النسبى بين السلطات دون الحاجة لتجربة الفصل التام كما حدث فى بعض الدول، بما يعنى أن هناك مساحات مشتركة من العمل بين السلطات الثلاث وفق أدوات كل سلطة وآليات عملها، المادة الدستورية هنا تناولت الحد الأقصى للرقابة الذى يصل إلى الحل، ولم تضع سياقًا محددًا له واكتفت فقط باستثناء الإجراء الإدارى الشامل، ولفظ «إجراء إدارى» يفيد الفعل أى أنه يمتنع على الجهاز التنفيذى القيام بعمل يهدف للحل فقط، وهذا يأتى كقيد على الاستثناء السابق، لكن ما زالت النية محررة من هذا المنع الذى فرضه الدستور، هنا تتجلى أدوات باقى السلطات بما يفيد أنها تمتلك القدرة على حل المجالس، وتركت المادة الدستورية الأمر مفتوحًا للقانون ينظمه كيفما يشاء.

6

الرقابة القضائية تنشأ بنشوء الدعوى ثم الحق، والحق ينشأ بحكم نهائى، وهذه وسيلة للرقابة تصل إلى درجة الحل، لكنها رقابة بحد السيف فالأحكام القضائية النهائية كلمة فصل لا عدول فيها ولا مراوغة، لذلك قد يتطلب الأمر نوعًا من الرقابة المرنة كخطوة أولى قبل اللجوء إلى مقصلة القضاء، وهنا يتجلى دور السلطة التشريعية بما لها من دور رقابى تتم ممارسته بالفعل يجمع بين الحزم والمرونة.

7

فى النهاية هناك سَمْتٌ من تداخل فى مفهوم الرقابة سيقع على القانون عبء تنظيمه.

8

يؤدى الحوار الوطنى دورًا مهمًا ليس فقط من خلال إطلاق حرية الرأى والتعبير بل أيضًا يضع الحقائق أمام أصحاب الرأى والتى قد تكون غائبة عنهم وهذا هو دور المختصين  والخبراء.