الأربعاء 21 مايو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد امبابي
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد امبابي

معركة «المستبعدين» تتجدد فى «المحامين»

عندما جلس سامح عاشور نقيب المحامين ليكتب صيغة البيان الصادر عن اجتماع مجلس النقابة أمس الأول محذرًا من محاولة الالتفاف على قرارات تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين كان يعلم فى قرارة نفسه أن القرارات التى أكد فى البيان على أنها تمثل الإنجاز الكبير خلال ولايته باتت مهددة بالذهاب أدراج الرياح.



بيان عاشور الذى قال فيه إن أكبر إنجاز للمجلس الحالى هو تنقية الكشوف من غير المشتغلين ومقاومة غزو خريجى التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، استبق الحكم المنتظر صدوره من المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذه القضية. فى الوقت الذى أعلن فيه عاشور أن انتخابات النقابة سوف تجرى يوم 15 مارس المقبل، انتهت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا من تقريرها الذى يفيد برفض الدعوى التى أقامها نقيب المحامين يطالب المحكمة بتبيان أى الحكمين تأخذ به النقابة: الأول صادر من محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى محامية تطعن على شطبها من الكشوف والثانى صادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار نقيب المحامين بتنقية جداول المحامين. بانتهاء مفوضى الدستورية من تقريرها وإصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم قبول دعوى النقيب يصبح على نقابة المحامين تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى والذى أيدته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ليصبح واجب التنفيذ وإعادة من تم استبعادهم من جداول المحامى بسبب عدم تقديم توكيلات المتقاضى إلى الجداول مرة أخرى. يبلغ عدد من تم استبعادهم من الكشوف حوالى 240 ألف محام من أصل 380 ليصل عدد المحامين مجددى العضوية فى 2018 فقط 140 ألف محام. قرار النقيب الذى تم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة صدر فى 12 نوفمبر عام 2016 بوضع ضوابط لتجديد الاشتراك لعضوية النقابة بإلزام المحامين بإحضار توكيلات عن أعوام سابقة 13 و14 و15 و2016 حتى يتم تجديد العضوية ومع إصدار هذا القرار أقام نصر الدين حامد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 18935 لسنة 71ق طالب فيها بإلغاء هذا القرار لأنه مخالف للمادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والذى حدد شروطًا لتجديد العضوية وليس من بينها التوكيلات. وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بقبول الدعوى بصفة مستعجلة وإلغاء قرار نقيب المحامين. وأعدت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى تقريرها فى هذه الدعوى مؤكدة أن قرار النقيب خالف المادة 13 من قانون المحاماة التى وضعت شروطًا للقيد بجدول النقابة وهى شروط لا يجوز للنقابة التعديل عليها ولا يوجد بها الشروط التى وضعها النقيب فى قراره لتجديد الاشتراك السنوي. كما لا يحق للنقيب أن يلزم المحامين بتعديل قيدهم من جدول لآخر من جداول النقابة «الابتدائي- الاستئناف- النقض» فالمحامى إذا لم يتقدم بطلب لتعديل قيده فى الجدول فإنه يظل مقيدًا به ويجدد اشتراكه. وطعن النقيب على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبة بإلغائه وقال إن الهدف من قرارة التثبت من بيانات المحامى وعدم فقدان شرط من شروط ممارسة مهنة المحاماة عند تجديد قيده بالنقابة. وإن لجنة القبول بالنقابة التى يرأسها كنقيب للمحامين منصوص عليها فى المادة 16 من قانون المحاماة وبحث أعمال المحاماة الواردة بالمادة 3 وذلك بهدف ضبط ومراجعة الجداول سنويًا بالتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها القرار وأنها قامت أيضًا ببحث حالات المقيدين بها الذين تقضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين. وإن هذه الأعمال عرضت بعد ذلك على مجلس النقابة العامة التى يرأسها النقيب وقامت باعتماد قرارها وأكد النقيب فى طعنه أن النقابة رغبة فى التسهيل على المحامين بأن يقدم المحامى أسرع وسيلة يمكن تقديمها كدليل على ممارسة المهنة هى سندات الوكالة رغبة منها فى تحقيق غاية أن يكون المحامى ممارسًا فعليًا لمهنة المحاماة. وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض طعن النقيب وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري. وقالت فى أسباب رفضها إن قانون المحاماة وضع شروطًا للاشتغال بالمحاماة وأن إضافة شروط أخرى يعتبر تعديًا على اختصاص المشرع الذى يضع القوانين، وأن مهام لجنة القبول بالنقابة هى للتأكد من توافر الشروط التى وضعها القانون. وبهذا- كما قالت المحكمة فى أسباب حكمها- فإن قرار النقيب صدر على أساس من المشروعية ومخالف للقانون ويتوفر ركن الاستعجال لوقفه لأن عدم تجديد الاشتراك فى النقابة يؤثر بلا شك على حق مزاولة مهمة المحاماة وهو من الحقوق الدستورية والمساس به يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها، وبالتالى يتعين إصدار حكم بوقف تنفيذ القرار. وذهب النقيب بحكم محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية العليا بإقامة دعوى دستورية حصلت على رقم السنة 40 قضائية تنازع مؤكدًا أن هذا الحكم مخالف لحكم سابق أصدرته محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى سلوى محمد نبيه تطالب فيه بإصدار حكم قضائى بقيدها بالنقابة. وسأل النقيب المحكمة الدستورية العليا أى من الحكمين تأخذ به النقابة وتنفذه. وأعدت هيئة المفوضين تقريرها الدستورى بعدم قبول دعوى النقيب. وقالت فى أسباب عدم القبول طبقًا للمادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائى من متقاضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها. وقال التقرير الدستورى أن النقيب أرفق صورة رسمية من حكم محكمة استئناف القاهرة ولم يرفق صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإداري. والواقع حكم محكمة استئناف القاهرة لم يفصل فى موضوع النزاع على حكم بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص محكمة استئناف فى نظر الطعن «الدعوى المقدمة أمامها» على قرار نقابة المحامين. كما أن حكم محكمة القضاء الإدارى صدر فى الشق العاجل فى الدعوى بالتالى فإنه لا يوجد تناقض حقيقى بين حكمين قضائيين الأمر الذى يترتب عليه عدم قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية. وأضاف تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة الدستورية تنظر حكمين متناقضين فى نفس الموضوع طبقا لقانونهما وموضوع حكم محكمة استئناف القاهرة هو طعن على قرار لجنة القبول بنقابة المحامين واعتبار قرار صادر من مجلس النقابة فى 21 ديسمبر 2005 كأن لم يكن فى حين موضوع محكمة القضاء الإدارى طعن على قرار النقيب الصادر فى 12 نوفمبر 2016 بشأن القيود المفروضة من قبله على المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية. وهو الأمر الذى يتبين معه وبجلاء اختلاف الدعويين وبالتالى فإن الحكم الصادر فى كل منهما مختلف فى الموضوع ولا يتعارض أحدهما مع الآخر وهو الأمر الذى يعتبر معه عدم قبول الدعوى. نصر الدين حامدد المحامى الحاصل على حكم نهائى من المحكمة الإدارية العاليا بإلغاء قرار النقيب قال لنا: فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى نقيب المحامين يحق لكل محام رفضت النقابة تجديد اشتراكه لعدم تقديم توكيلات وطبقا للأحكام التى حصلت عليها من محاكم مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار النقيب تجديد اشتراكه فى النقابة. وأكد حامد: يوجد الآن المئات من الدعاوى القضائية مقامة من محامين رفض تجديد اشتراكهم بسبب التوكيلات أمام محاكم مجلس الدولة ضد قرار البعض وإصدار المحكمة الإدارية العليا فى بعضها أحكامًا نهائية تأييدًا لأحكام صادرة من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار النقيب، كما أكد حامد فى حالة إجراء انتخابات نقابة المحامين قبل إصدار حكم الدستورية الذى قد يصدر بعدم قبول دعوى النقيب وعدم تمكين المحامين الذين لم تجدد اشتراكاتهم بالإدلاء بأصواتهم أو الترشيح ستتعرض هذه الانتخابات للبطلان. وأضاف حامد: بالنسبة للتعديل الذى تم على قانون المحاماة فى العام الماضى برقم 147 لسنة 2019 فهذا التعديل شمل ضم فقرة للمادة الخاصة باشتراكات المحامين من حق النقابة التأكد من اشتغال المحامى وربطه بالاشتراك السنوي. هذا لا يعنى أن النقابة من حقها أن تفرض ضوابط خارج المقررة فى قانون المحاماة طبقًا لقانون المحاماة ليست توكيلات فهى إبداء رأى وفتوى وكتابة عقود والحضور مع المتهمين أمام القضاء والنيابة دون توكيل وبالتالى لا يجوز للنقيب وضع شرط واحد لتحديد الاشتراكات وهى التوكيل. المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق قال لنا: الأصل فى عمل المحاماة العمل بدون توكيل من مقيمى الدعوى القضاَئية من المواطنين العاديين فأنا كقاض إذا جاء لى فى جلسة نظر الدعوى مقيم الدعوى مع محام قال أنا حاضر مع مقيم الدعوى لا أطلب منه توكيلاً مرة أخرى أثناء نظر جلسات الدعوى، فالتوكيل يتم فى حالة عدم حضور مقيم الدعوى «المدعى» أمام المحكمة. كما أن المحامى يحضر بدون توكيل مع المدعى أمام النيابات ولهذا لا يحق قانونًا أن يتوقف تجديد الاشتراكات مع التوكيلات. أما بالنسبة لانتخابات النقابة ومع صدور تقرير مفوضى الدستورية يجب على نقيب المحامين أن يجدد اشتراكات ما رفض تجديده بسبب التوكيلات حتى لا تتعرض الانتخابات للبطلان مرة أخري. أما بالنسبة لتعديل قانون المحاماة الذى تم العام الماضى بإضافة فقرة «للنقابة حق التأكيد من اشتغال المحامى بالمحاماة» لا يعنى حقها فى وضع شرط وحيد للاستمرار فى جدول المحاماة وإلغاء باقى الشروط.