«الخدمة المدنية» الجديد يهدد 7 ملايين موظف

امين طه مرسى
انتقدت النقابات العمالية طريقة تسرع الحكومة فى عرض مشروع قانون الخدمة المدنية للعاملين بأجهزة الدولة على رئيس الجمهورية وإصداره فى غيبة من أصحاب المصلحة الذى يلزم الدستور إشراكهم من خلال منظماتهم فى المناقشات المجتمعية فى إقرار نصوصه.
وأوضح أن الحكومة أعدت القانون دون أن يشعر به أحد وفى غياب البرلمان واعتراض النقابات العمالية الممثلة للعاملين الخاضعين وهى الخدمات الإدارية والاتصالات والصحة والسكك الحديدية والتعليم والبحث العلمى والزراعة والرى والبريد، وكلها أو بعضها سبق وأن أعد ملاحظات حول مواد القانون الجديد، بالإضافة إلى ملاحظات الخبراء والمؤسسات المعنية مثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة.
وتقدمت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بمذكرة إلى رئيس الجمهورية نيابة عن أعضائها البالغ مليونا و200 ألف عامل، عددت فيها المسالب والعيوب القانونية. وفلسفة إصدار القانون التى يحمّل العاملون ترهل الجهاز الإدارى وليس السياسات الحكومية المتعاقبة، وتبنى نفس فكرة قانون الوظيفة العامة الذى سبق وتقدم به الدكتور أحمد درويش منذ سنوات وتم رفضه من فئات المجتمع والقضاء.
وأكدت قيادات اللجان النقابية أنه من غير الجائز إلقاء اللوم على العاملين الذين كانوا دوما مفعولا به لا شركاء، كما أنه لا يمكن تصور ثورة إدارية على الأداء أو الهياكل الوظيفية دون أن تكون ثورة ديمقراطية.وحددت المذكرة نقاط الاعتراض على نصوص القانون فى إغفاله مدى سريانه على العاملين ذوى الكادرات الخاصة مما يسبب فراغا تشريعيا بعد إلغاء قانون العاملين الحالى، وإلغاء احتفاظ الموظف العام براتبه السابق، وأيضا إلغاء إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه العامل.
ومن مثالب القانون الجديد إلغاء ضم مدد الخبرة العلمية والعملية، وفى هذا إشارة واضحة لإهدار هذا الحق دون مبرر أو مسوغ قانونى، وتقييد الندب بما يؤثر على فاعلية الجهاز الإدارى للدولة، وتقنين الفروق المالية بين الجهات المختلفة بدلا من العمل على مساواة منطقية عادلة بين العاملين، انتهاء الحياة الوظيفية للمدير التنفيذى والقيادى الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط وهو ما يمثل إهدارا واضحا لمن وصل إلى وظيفته التنفيذية أو القيادية.
واتهمت النقابة القانون الجديد بفتح باب المحسوبيات والأهواء فى مجال الترقيات والعقاب الضمنى الخفى، حيث يكون الرئيس المباشر متحكما فى تقدير كفاية مرؤوسيه بالإضافة إلى عدم وضع ضمانات النزاهة والشفافية، وإلغاء حق اللجنة النقابية بالاشتراك مع السلطة المختصة فى وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين مما يعد هدرا لحق اللجنة النقابية والعامل دون مبرر.
وذكرت المذكرة أن القانون الجديد جمد المركز القانونى للموظف العام إذا ما تقدم للحصول على إجازة خاصة بدون راتب، وهو ما يمثل تهديدا لحق الموظف فى الترقية أسوة بزملائه وإهدارا لحق الزوج أو الزوجة عند مرافقة أحد الطرفين للآخر فى إشارة واضحة لتشتيت شمل الأسرة، وإلغاء تطبيق القانون 47 لسنة 1978 بأثر رجعى على رصيد الإجازات المرحل، مما يخالف القواعد القانونية ومنها ما ينص على «ألا يضار العامل أو الموظف بأى تغييرات قانونية»، وإلغاء محو الجزاءات وهذا من شأنه إهدار الاستقرار النفسى والأدبى للموظف، وعدم تحديد دواجبات ومحظورات الموظف العام، وفى تناقض غريب مع قوانين وتشريعات الدولة والدستور إهدار القانون الجديد وعن عمد إمكانية التعيين لمن حكم عليه بعقوبة ما وقد ردد إليه اعتباره، وإنهاء خدمة من لم يجتاز فترة الاختبار دون منحه فرصة أخرى.وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا فى 12 مارس الماضى بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمدة المدنية ويسرى على العاملين فى أجهزة الدولة.
القانون الجديد يمس نحو 7 مليون موظف وموظفة بمختلف الوزارات وأجهزة الحكم المحلى وتريد الحكومة تقليص هذا العدد إلى 3 ملايين فقط.وقد سارعت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية بعقد مؤتمرات وورش عمل استعانت فيها بالمختصين انتهت إلى أن القانون الجديد ألغى جميع الحقوق والمزايات المنصوص عليها فى القانون السابق مما يعد مخالفة دستورية.∎