الأحد 5 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

أزمة قانون المحليات مع المادة 180 من الدستور

أزمة قانون المحليات مع المادة 180 من الدستور
أزمة قانون المحليات مع المادة 180 من الدستور


تأخر صدور قانون الإدارة المحلية، وكان يجب إصداره منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان نظرًا لأهميته، فهو القانون المنظم لوحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، وينظم العلاقة بينها  ووزير الإدارة المحلية والمحافظين، وعلى أساسه سيتم انتخاب المجالس المحلية، ومنح الدستور لهذه المجالس المحلية ولأول مرة أدوات رقابية تمكنها من إحكام الرقابة على الأجهزة التنفيذية منها الاقتراح وتوجيه أسئلة وطلب إحاطة والاستجواب وسحب الثقة، ورغم هذه الأهمية للمجالس المحلية والتى تستطيع أن تضبط أداء المحليات وتساهم فى تقليل الفساد وتحقق النفع العام للمواطنين والمجتمع، إلا أن هذه المجالس غير موجودة منذ حلها عقب ثورة 25 يناير 2011 لم تتشكل هذه الإدارات حتى الآن بسبب تأخر قانون الإدارة المحلية.
رغم أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى، كما تقدم 3 نواب بـ3 مشروعات للقانون، وتم مناقشتها جميعا داخل لجنة الإدارة واستقرت اللجنة فى النهاية على مشروع قانون رأت أنه يحقق النفع العام،
ووافقت عليه وأرسلته إلى اللجنة العامة فى دور الانعقاد السابق، لكى يحدد له ميعاد لطرحه للمناقشة بجلسة عامة والتصويت عليه، ولكن إلى الآن القانون لم يصدر.
 النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قال إن قانون المحليات لن يرى النور إلا إذا تم تعديل المادة (180) من الدستور والتى تنص على «تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا، بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة 4 سنوات، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون خمسة وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن ٪50 من إجمالى عدد المقاعد»، وتم تعريف هذه الفئات بشكل لا يمكن التحايل عليه، حيث تم تعريف الشاب بأنه من بلغ سنه إحدى وعشرين سنة فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين فى التاريخ ذاته، كما تم تعريف العامل بأنه من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، كما تم تعريف الفلاح بأنه من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه ويكون مقيما فى الريف.
 وبالتالى فإن فئة الرجال من عمر 35 سنة فما فوق من غير الفئات التى حددتها المادة (180) من الدستور لن يصبح لديهم فرصة للترشح نهائيا، بمعنى أن الحاصل على مؤهل جامعى ولم يعمل أو المحامى أو المحاسب أو الصحفى  أو الطبيب أو التاجر أو أى فئة أخرى من المجتمع من غير الفئات التى حددها الدستور بمادته (180) وعمره (35) سنة فما فوق ليس لديه فرصة للترشح، بالإضافة إلى أن الذكور تحت 35 سنة عندما يترشح ضمن فئة الشباب سيقبل ترشحه ويفوز، وبعد انتهاء مدة المجلس المحلى بعد أربع سنوات، لن يستطيع الترشح مرة أخرى فى الانتخابات القادمة لأنه حينها سيصبح عمره فوق 35 سنة، رغم ما تراكم لديه من خبرات فى العمل العام والمحليات تمكنه من العمل بنجاح لصالح مواطنيه ومجتمعه، وعلى جانب آخر فإن المرأة فوق الـ35 سنة سواء كانت محامية أو طبيبة أو غيرها من الفئات الأخرى فلها الحق فى الترشح ضمن النسبة المخصصة للمرأة بعكس الرجال فوق الـ35 سنة من نفس هذه الفئات فليس لهم الحق فى الترشح نهائيا.
وأضاف الطماوى أن الدستور بالغ فى التمييز لصالح الفئات المستثناة وهى الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، مما جعل تشكيل المجالس المحلية سيصبح بالكامل لصالح الفئات المستثناة، وبالتالى ستصبح هذه المجالس غير ممثلة لجميع فئات الشعب المصرى، مما يجعلها فاقدة لأهم ركن دستورى وهو المساواة بين جميع فئات الشعب، وذلك يخالف المبادئ الدستورية والتى تعلو على نصوص الدستور، فالمبادئ الدستورية استقرت على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومنها تكافؤ الفرص فى الانتخابات سواء فى فرص الترشح أو فرص الفوز.