الجمعة 3 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

القضاء الإدارى يصدر حكمًا بعدم اختصاصه فى نظر «إلغاء أحكام محاكم الأسرة» ‎

القضاء الإدارى يصدر حكمًا بعدم اختصاصه فى نظر «إلغاء أحكام محاكم الأسرة» ‎
القضاء الإدارى يصدر حكمًا بعدم اختصاصه فى نظر «إلغاء أحكام محاكم الأسرة» ‎



أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكمًا بعدم اختصاصها فى نظر الاستشكالات على الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المادة 188 من الدستور نصت على أن يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، وتنص المادة 190 من الدستور على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
وأضافت المحكمة أن المادة 15 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 نصت على أنه تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام ويتولى الإشراف عليها قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى تلك المحكمة.
وكان زوج، أقام استشكالًا، رقم 14870 لسنة 72 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد زوجته ووزير العدل ومُحضر تنفيذ محكمة أسرة جهينة طالب فى نهايته بإصدار حكم قضائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأسرة بجهينة لصالح سحر. ع ع، بإلزام زوجها فهد ف م برد منقولات الزوجية بما قيمته 100 ألف جنيه وقال إنه ليس طرفًا فى النزاع ويطالب بإلغاء الحكم.