الأربعاء 1 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

من يمتلك حق «حظر النشر»؟!

من يمتلك حق «حظر النشر»؟!
من يمتلك حق «حظر النشر»؟!


أبدى عدد من خبراء الإعلام والقانون دهشتهم من قرار المجلس الأعلى للإعلام الأربعاء الماضى، بمنع النشر فى كل ما يتعلق بمستشفى 57357.
جاء القرار بعد نشر الكاتب والسيناريست وحيد حامد عدة مقالات عن تجاوزات المستشفى، واتهم الدكتور شريف أبوالنجا المدير التنفيذى للمستشفى بإهدار المال العام، كما اتهمه بتمويل مسلسل «الكبريت الأحمر» فى رمضان الماضى وطرد الأطفال من المستشفى قبل علاجهم لتصوير المسلسل، ومنح محمد فتحى كاتب المسلسل 6 ملايين جنيه.
وأشار الأعلى للإعلام فى بيانه أنه بعد الاطلاع على قرار الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال المستشفى، تضم ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصين فى أورام الطفل، قرر المجلس وقف النشر إلا من خلاله إن وجد ضرورة لذلك.
الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، قال إن قرار المجلس غير دستورى ولا يخدم حرية الصحافة والإعلام وبهذا القرار تجاوَز المجلس صلاحياته، لأن قرار منع النشر من ضمن صلاحيات النيابة العامة والقضاء فقط وأن المجلس ليس لديه أى أسباب واضحة لإصدار مثل هذا القرار.
أضاف عبدالعزيز أن حرية الصحافة والإعلام قائمة على عرض الآراء والمعلومات التى تقع فى نطاق اهتمام الجمهور بشكل واضح وبشفافية كاملة، طالما أن هذا العرض لا يخترق أيا من المعايير أو مواثيق الشرف، وقال: لا إخلال بتلك المعايير عندما يكتب أحد فى مقال رأيا انتقاديا لأى مؤسسة فلماذا يمنع المجلس النشر؟ وما الداعى لذلك؟
ولفت عبدالعزيز إلى أن المجلس الأعلى للإعلام على وشك أن ينتهى عمله خلال أيام قليلة ويتم حل المجلس بتشكيله الحالى تبعاً لقانون الصحافة والإعلام الموحد، لأنه يلغى قانون 92 لسنة 2016 والذى أنشئ على أساسه المجلس، وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون بشكل مبدئى وفى انتظار موافقة مجلس الدولة عليه.
الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، قال إن المجلس الأعلى للإعلام من المؤسسات الجديدة التى نأمل أن تضبط العمل الإعلامى لا أن تمنع، كما أضاف «إن على المجلس أن يشرح حيثيات أى قرار يصدره ويشرح أسبابه حتى لا يتخيل الناس أنه سلطة جديدة تفرض سلطتها على حرية الإعلام والصحافة.
 وأوضح أن المجلس يستند فى هذا لقرار حظر النشر إلى المادة 26 من قانون تأسيسه والتى تنص على أنه «مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة».
ويقول شوقي: هذه المادة تلزم الأعلى للإعلام أن يجرى تحقيقا أولاً وإن وجد أى مخالفات للأداء المهنى ومواثيق الشرف يبلغ بعدها النيابة أو يصدر قرارًا بمنع النشر مؤقتاً لكن كان الأولى أن تصدر النيابة العامة ذلك القرار وليس المجلس، أما الواضح من بيان المجلس بخصوص القرار أنه لم يجر تحقيقا أو تلقى شكوى وهذا يجعل القرار غير قانونى ولا يصح أن يصدر من مؤسسة مهمتها ضمان حرية الإعلام والصحافة.
الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، يرى أن حظر النشر يكون بقرار من النائب فقط ومهمة المجلس تنظيم العمل الإعلامى وليس تقييده أو منعه، وأوضح أن المجلس جهة إدارية ويمكن بسهولة لأى مواطن الطعن على قرارها بسهولة أمام محكمة القضاء الإدارى. 