الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

المادة 33 من قانون الإرهاب ليس لها علاقة بما يكتبه الصحفيون

المادة 33 من قانون الإرهاب ليس لها علاقة بما يكتبه الصحفيون
المادة 33 من قانون الإرهاب ليس لها علاقة بما يكتبه الصحفيون


صرح المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع لـ«روزاليوسف»، بأن نص المادة 33 من قانون الإرهاب الذى وافق عليه القسم بعد مراجعته من الناحية الدستورية واللغوية هى مادة دستورية.
فهذه المادة نصت على أنه يعاقب بالحبس ما لا يقل عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
وأكد العجاتى على دستورية هذه المادة التى اعترضت عليها نقابة الصحفيين فهى ليس لها علاقة بالصحفيين وما يكتبونه فهى تعاقب من تعمد إذاعة بيانات غير حقيقية وتخالف البيانات التى أصدرتها أجهزة الدولة، وهذا يعنى أنه لابد أن يكون هناك بيان صادر  عن الدولة ثم تتم إذاعته بطريقة مخالفة لهذه البيانات هنا فقط تطبق المادة 33 من قانون الإرهاب.
من جانبه أكد مصدر قضائى رفيع بقسم التشريع بمجلس الدولة أنه تم تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب بإلغاء عقوبة الحبس بالنسبة للنشر بناء على اتصال من رئيس مجلس الوزراء لقسم التشريع طالب خلاله بتعديل هذه المادة وإلغاء عقوبة الحبس.
وأكد المصدر أن هذه المادة دستورية ولم تخالف الدستور فهى لم تعاقب الإعلاميين والصحفيين بالحبس بوجه عام وإنما تعاقب فى حال نشر بيانات مخالفة للبيانات العسكرية الرسمية عن الدولة.
وأكد المصدر أن تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب ورفع عقوبة الحبس لم تؤثر فى شىء ولم تلغ عقوبة الحبس، لأن قانون العقوبات المصرى فيه عقوبات أشد بالنسبة لمن ينشر أخبارًا عسكرية كاذبة.
وأكد المصدر أنه كان لابد من الإبقاء على المادة 33 من قانون الإرهاب كما هى دون تعديل، لأن مصر تمر الآن بظروف غير عادية وينبغى أن نتكاتف جميعًا فى هذه المرحلة الاستثنائية.
ويجب ألا يترك من يقوم بنشر أخبار عسكرية كاذبة عن مصر فتنظيم داعش الإرهابى يعتمد على نشر أخبار كاذبة.∎