الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
ماذا لو غنيت من دون تصريح؟

ماذا لو غنيت من دون تصريح؟

فى كل فترة من الفترات تحدث حالة من الجدل تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بأجمعها بسبب ما يدّعون أنفسهم «مطربى المهرجانات».



ورُغم أن نقابة الموسيقيين لا تعترف بهم  ورفضت أن تعطى لأحد من هؤلاء تصريحًا للغناء؛ فإنهم يستمرون فى مخالفة قرارات النقابة، بل ويقيمون الحفلات دون أى سند قانونى، وهو تصريح لإقامة حفلة غناء. 

والأسوأ من كل هذا؛ أنه يخرج علينا أيضًا من آن لآخر طرفان من مطربى المهرجانات ويقومون بالسّب والمشاجرة لبعضهم البعض على مواقع التواصل الاجتماعى ويثيرون جدل المتابعين، وفى نهاية المطاف ندرك إن كان الغرض من كل هذه الأفعال السوقية أن يصبحوا «تريند» وحديث الساعة بين الناس ويكون هذا تمهيدًا لانطلاق أغنية جديدة من أغنياتهم لا أكثر وأنه لا توجد مشكلة بين الطرفين من الأساس. 

 ورُغم كل هذا؛ فإننا نرى نوعية هذه الأغانى قد انتشرت بين كل فئات المجتمع هى وما تحمله من كم المهزلة فى الكلمات السوقية فى أغانى هؤلاء  والتحريض على أفعال غير أخلاقية مخلة بالآداب العامة وإيحاءات جنسية واضحة وصريحة والتشجيع على انتشار البلطجة والعنف والفساد. 

وفى هذا الصدد، سوف نتناول ماهى عقوبة الغناء من دون تصريح فى القانون المصرى، وما هى عقوبة استخدام ألفاظ وإيحاءات منافية للآداب العامة؟

إن مادة رقم 5 مكرّرًا بقانون رقم 8 لسنة 2003، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تحت عنوان أحكام عامة وانتقالية قد نصت على، «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهُر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها بذلك القانون، ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت للعمل»، كما يعاقب بذات العقوبة صاحب العمل إذا تعاقد مع أحد من غير أعضاء النقابة العاملين أو من غير الحاصلين على تصاريح مؤقتة للعمل.

أمّا فى حالة ما تضمنت الأغنية إيحاءات إباحية أو ألفاظا خارجة فإن قانون العقوبات ينص فى المادة 178 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة».