السبت 6 يونيو 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

حظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة

خطوات جادة اتخذتها الدولة للحد من عمالة الأطفال، حيث أصدرت وزارة العمل، قرارًا وزاريًا رقم 50 لسنة 2026 بتنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال، وحظر عملهم فى المهن الخطرة، 



ونص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو قبل بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم مهنيًا اعتبارًا من سن 14 عامًا.

وحدد القرار ساعات عمل الأطفال - المسموح لهم بالعمل - بما لا يتجاوز 6 ساعات يوميًا، مع منع تشغيلهم لساعات إضافية أو تكليفهم بالعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إلى جانب حظر تشغيلهم ليلًا فى الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.

وتضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن الخطرة التى يُحظر تشغيل الأطفال بها نهائيًا، حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية، ومن بينها العمل فى المناجم والمحاجر، وبعض الأعمال فى صناعة الأسفلت والمنسوجات، والتعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة، كما حدد القرار الأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية.

وأصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا بإلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر فى مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة، مع ضرورة أن تكون الحضانة مجهزة لاستقبال الأطفال ذوى الإعاقة.

كما ألزم القرار المنشآت التى يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع فى نطاق جغرافى واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفقًا لأحكام القرار.

وفيما يتعلق بالاشتراك فى الحضانة، ألزم القرار العامل أو العاملة الراغبة فى الاستفادة من خدمات الحضانة بسداد اشتراك شهرى بنسبة %4 من الأجر عن الطفل الأول، و%3 للطفل الثانى، و%2 للطفل الثالث، على أن تتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية لما يزيد على ذلك، كما أجاز القرار لصاحب العمل، فى حال تعذر الاشتراك فى دار حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات فى حضانة مرخصة تتولى تقديم الخدمة.