وقف المعاشات ومخالفات البناء أمام الدستورية 4 أكتوبر
وفاء شعيرة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى بجلسة 4 أكتوبر فى الدعوى التى تُطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن حالات وشروط وقف صرف معاش المستحق.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 67 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن حالات وشروط وقف صرف معاش المستحق.
وتنص المادة 111 من القانون على أن يوقف صرف معاش المستحق فى عدد من الحالات على رأسها الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصومًا منه حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل، ثم فى يناير من كل سنة، ومزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمه بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
وتفصل المحكمة فى الدعوى التى تُطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته، فيما يتعلق بعقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته، فيما يتعلق بعقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص والتى تُعاقب المخالف بغرامة تعادل 1 % (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.