طلبات التخصيص تقدم على المنصة الإلكترونية الموحدة
«الوزراء» يُحدد آليات حصول مُستأجرى «الإيجار القديم» على وحدات سكنية

روزاليوسف
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لتحديد آليات حصول مستأجرى الإيجار القديم على وحدات سكنية لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025.
وحدد مشروع القرار جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات والتى تتمثل فى وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعى التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى «الإيجار والسكن البديل» تختص بتلقى وفحص الطلبات.
وأوضح مشروع القرار أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية والتى تتمثل فى نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهى بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.
وحددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وأن يكون مُقيمًا فعليًا بالوحدة المُؤجرة، وألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المُشار إليه، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التى سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة، والتزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقًا بالشهر العقارى.
ونص مشروع القرار على أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقًا لأحكام هذا القرار، وأن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الالكترونية.
وأجاز مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقيًا من خلال مكاتب البريد، تيسيرًا على الفئات التى لا تتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية.
ونص على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعى التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانونًا فى مقدمى الطلبات، وحق المُتقدم فى تقديم تظلم فى حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه.
وأشار مشروع القرار لإعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه، وثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار.
وألزم مشروع القرار المُستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقًا لنظام السداد الذى اختاره، وإلا يعد مُتنازلًا عن ترتيب أولويته فى التخصيص، كما ألزمه باستعمال الوحدة فى الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة.