أبرز بنوده ضوابط استيراد السيارات
«الوزراء» يوافق على مشروع تعديل قانون ذوى الهمم

روزاليوسف
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الـ54، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد وهى (2/ فقرة أولى 31 بند 4 49 - 51) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، بنصوص جديدة، حيث أصبحت المادة (2 / فقرة أولى) تنص على تعريف الشخص ذوى الإعاقة.
وتنص المادة (31- بند 4)، على أن «تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيا كان نوع إعاقته، وسواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصى لذى الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصى المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولى، أو الوصى عليه إذا كان قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.. وتضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعى، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءًا منها من حسابه الشخصى، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف فى السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها، بأى صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له.