السبت 4 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

فى التعديلات الجديدة لمجلس النواب قانون الجنسية المصرية ينصف المرأة

تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق وفقًا لأحكام الدستور، وافق مجلس النواب المصرى، برئاسة المستشار د.حنفى جبالى، على عدد من التعديلات التشريعية فى قانون الجنسية المصرية التى أنصفت المرأة فى منح الجنسية لأبنائها أسوة بالرجل. وفيما يلى نستعرض أبرز التعديلات التى وافق عليها المجلس النيابى دعمًا للمرأة.



 

- تعطى التعديلات الحق لمن ولد فى مصر لأب أو أم من أصل مصرى الحصول على الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر، على أن يكون بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب. فى حين كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط فى القانون القائم. 

- تعطى التعديلات الحق لكل أجنبى ولد فى مصر لأم أجنبية وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أسوة بحق ابن الأب الأجنبى المقرر قانونًا.

- تعديل المادة السادسة بالقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لتمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة فى مصر ذات الحق لأولاد الرجل «غير المصري»، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك.

وفى هذا السياق، أوضح النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريح خاص لروزاليوسف أن تعديلات قانون الجنسية جاءت استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2019 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الجنسية والتى جاءت بتمييز فى المراكز القانونية بين أبناء الرجل والمرأة الأجنبية عند اكتسابهم الجنسية المصرية. 

وأضاف الطماوى فى إشارة إلى ما حققته التعديلات من إنصاف للمرأة قائلاً: «إن التعديلات حققت المساواة فى المراكز القانونية بين أبناء الرجل والمرأة على السواء، بتقرير أحقية أبناء المرأة الأجنبية التى تحصل على الجنسية المصرية فى طلب الحصول على الجنسية المصرية متى توافرت باقى شروط التجنس بالجنسية المصرية».

وأكد الطماوى أنه فى جميع الأحوال تبقى مسألة الحصول على الجنسية من أعمال السيادة للدولة وتخضع للسلطة التقديرية.

وأشار الطماوى إلى الحالات التى يمكن للأشخاص فيها الحصول على الجنسية قائلًا: إن حالات اكتساب الجنسية المصرية تكون محددة بعدة طرق وهى كالتالي: 

- شراء عقار. 

- إنشاء مشروع استثمارى (منصوص عليها فى قانون الاستثمار). 

- إيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة.

- وديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى (منصوص عليها فى القانون القائم).

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحالات لم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا. وأن المعروض على المجلس فى هذا الشق فقط فيما يتعلق بطبيعة العقار (بإزالة شرط أن يكون العقار مملوكًا للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة). بالإضافة إلى تنظيم دخول المبالغ المخصصة لطلب الجنسية عن طريق أحد المنافذ الجمركية فى حال عدم تحويلها من الخارج وفقًا للقانون القائم. 

ومن جانبه علق اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب على التعديلات الجديدة فى قانون الجنسية المصرية قائلًا: «نحن نتحدث عن القانون 26 لعام 1975 الخاص بمنح الجنسية المصرية، وتتمثل فلسفة مشروع القانون الجديد فى المساواة بين المرأة والرجل ولدينا حكم محكمة دستورية يتعارض مع القانون المطبق حاليًا بخصوص قصر منح الجنسية للأولاد القصر للأب دون الأم ولكن بالقانون الجديد نكون قد ساوينا بين الأب والأم.. فالميزة الممنوحة للأب الأجنبى مُنِحت للأم الأجنبية وهو ما يمكن اعتباره نوعًا من المساواة بين الرجل والمرأة وهو نهج تنتهجه مصر حاليًا فى منح المزيد من الحقوق للإناث.. وبالتالى يمكن القول أن هذا القانون الجديد أنصف المرأة كثيرًا بأن منحها نفس حق الزوج أو الأب.. وفى الوقت ذاته القانون يمنح الدولة فرصة لزيادة الموارد المالية بالعملة الصعبة بأن جعل الأجنبى الذى يقدم الجنسية لأبنائه عليه أن يتقدم بطلب ويدفع رسومًا 10 آلاف دولار للجهة المنوط بها استيفاء هذه الأوراق.. وهو ما سيعظم عائدات الدولة من العملة الصعبة ويدفع بالمرأة التى لم تكن موجودة فى السابق.

وفى إشارة إلى كيفية تعامل القانون سابقًا مع المرأة أوضح كدوانى: «أن القانون السابق لم يكن يمنح أبناء المرأة الأم الأجنبية القُصّر الجنسية المصرية على خلاف إذا كان الزوج هو الأجنبى يكون فى إمكان أولاده الحصول على الجنسية المصرية.. حيث يستهدف القانون الجديد منح الأولاد القُصّر للأم الأجنبية الجنسية المصرية سواء اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة فى مصر وكان هذا الأمر مطبقًا على الرجال فقط. وكان بإمكان أبناء الزوج الأجنبى الحصول على الجنسية المصرية حال كونه اكتسب الجنسية المصرية أو أنه مولود فى مصر.

والآن أعطينا للأم الأجنبية هذا الحق وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء فى إكساب الجنسية المصرية.

وأضاف كدوانى أن الحصول على الجنسية المصرية يتم وفق أحكام الشروط اللازمة. فيجب أن تتوافر فى المتقدم عدد من الشروط هى (حسن السير والسلوك، عدم وجود سابقة الحكم الجنائى على الشخص فى جناية أو تهمة مخلة بالشرف، الإلمام باللغة العربية، أن يكون له مورد رزق معروف).

وأكد أن القانون لا يتعارض مع الأمن القومى المصرى والحصول على الجنسية مقابل شراء عقار هو قانون يسمح للأجنبى الشراء من القطاع الخاص بدلًا من القانون السابق، حيث كان يقوم بالشراء من الحكومة أو من الشخصيات الاعتبارية العامة، وهو ما يدعم الدولة فى مجال الاستثمار وإمكانية الحصول على النقد الأجنبى وهو مبدأ معمول به فى العديد من دول العالم.

وبالحديث عن توقيت تطبيق القانون بشكل رسمى علق عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب قائلًا: «تمت الموافقة على هذا القانون من حيث المبدأ ولم يتم الموافقة عليه بشكل نهائى، وهو ما سيتم فى جلسة قادمة عندما يكتمل عدد المجلس ثم يتم رفعه للسيد رئيس الجمهورية للتصديق عليه ويتم نشره فى الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» ومن وقت نشره فى الجريدة الرسمية يتم تطبيقه».