الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

تزيل عوائق ومتاعب تؤرقها فى الحمل والولادة.. وتدعمها فى تربية رضيعها ورعايته تحت قبة البرلمان.. مكاسب منتظرة للمرأة العاملة وطفلها

حقوق جديدةٌ فى الطريق تحت قبّة البرلمان بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ» يتم العمل على تشريعها  لتحصل عليها المرأة العاملة؛ لا سيما التى هى أمّ وزوجة، وذلك فى باب خاص بـ«تشغيل النساء» فى مشروع قانون العمل الجديد، تعالج تلك الحقوق معاناة تعيشها المرأة العاملة فى أوقات ما قبل الوضع والولادة وتربية الأطفال، فيما يخفف بعض الشىء من ضغوط تمنعها من تحقيق ذاتها المهنية واستقلالية «جيبها» لمواجهة أى متغيرات تخص فقدان الشريك «الزوج» بشكل أو بآخر، وأيضًا تجعلها قادرة فى الحفاظ الصحى على حياتها هى وطفلها، وتأهيل المولود ليكون كاملاً صحيًا ومجتمعيًا وغير متضرر نفسيًا. 



احتوى مشروع قانون العمل على فصل يحمل عنوان «تشغيل النساء»، يحدد ضمانات ومكاسب للمرأة العاملة، من بينها أن للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضْع لمدة 4 أشهُر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، ويحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولكن لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، وأن يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع؛ فضلاً عن فترة الراحة المقررة؛ الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر.

وتحتوى المواد فى هذا الباب أيضًا الخاص بـ«المرأة العاملة» على أن يكون لها فى المنشأة التى تستخدم 25 عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين؛ وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرّات طوال مدة خدمتها، وللعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حَمْلها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهُر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحَمْل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

ألزم هذا البابُ صاحبَ العمل فى حالة تشغيله عاملات أن يعلق فى أماكن العمل، أو تجمُّع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، وأن على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، وأنه تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.

وفى هذا السياق، تقول عضو مجلس الشورى النائبة سهير عبدالسلام، إن مشروع القانون يحرص على رعاية المرأة وحفظ حقوقها ودراسة أوضاعها وما يترتب على كونها زوجة وأمًّا، إذ لم يتعامل مع الزوجة العاملة على أنها فى ظروف مماثلة للرجل على الرّغم مما منح لها من حقوق المساواة طالما أنها تؤدى نفس الأعمال التى يقوم بها الرجل، لذلك نص مشروع القانون على مراجعة وأخذ رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة تحديد الإجازات والمناسبات والأوقات التى لا يجوز تشغيل المرأة العاملة فيها، وهذا أمرٌ يتسم بالعمومية لكل النساء، وهو من أول الأمور التى يجب مراعاتها فيما يتعلق بالظروف الزوجية والمعيشية. وتطرّقت «عبدالسلام» إلى ما منحه مشروع القانون للمرأة من حيث الحق فى الحصول على إجازة وضْع 4 أشهُر تشمل فترة ما قبل الوضْع فلم تعد تبدأ الإجازة مع الولادة ولكن مع نهاية الحَمْل ثم تبعه إجازة لا تقل عن 45 يومًا حتى لو كانت استنفدت إجازتها المقررة قبل الوضع، وهى اجازة مدفوعة الأجر تستحقها المرأة مرتين فقط طوال مدة خدمتها مما ينبه المرأة أيضًا إلى ضرورة تنظيم الأسرة وإدراك أنها لن تستطيع الحصول على تلك الحقوق أكثر من مرّتين طوال مدة عملها، وهو ما يؤثر بشكل إيجابى على القضية السكانية، وكذلك يحظر مشروع القانون فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع مما يحفظ لها حقوقها عند العودة لعملها وعلى صاحب العمل أو المسئول عنه الذى تعمل فيه المرأة أن يكون مُلمًا بأبعاد هذا التشريع عند إقراره وحقوقها فى حالة الإنجاب، ولكن مشروع القانون نص على أنه فى حالة عمل المرأة خلال تلك الإجازة المقررة لها للولادة فى أى مؤسّسة أخرى؛ يحق لصاحب العمل حرمانها من التعويض تحت مظلة المساءلة التأديبية.

وأشارت إلى أن باب «المرأة العاملة» فى مشروع قانون العمل الجديد، وضع تيسر ساعات الرضاعة التى كفلها القانون وتمنح المرأة بعد إنجابها متسعًا من الوقت لرعاية طفلها وعدم غيابها عن الرضيع، وينص أيضًا مشروع القانون على عدم تخفيض أجرها فى هذه الحالة، وهذا ما يجعل المرأة تتمتع بقدر كبير فى تنظيم أحوال أسرتها وحياتها بما لا يتعارض مع عملها، وهو إدراك كامل للظروف المعيشية للمرأة من جانب المشرّع، كما نص على أن يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة عامين لرعاية الطفل وبعد ذلك يكون الطفل قادرًا على الانضمام إلى إحدى دُور الحضانة بعد أن قدمت الأم رعاية صحية وأسرية ومجتمعية لطفلها فى فترة العامين، كما يعطى القانون للمرأة العاملة الحق فى إنهاء عقد عملها فى حالة الزواج أو الحَمْل أو الإنجاب مما يترك لها حرية بشأن اتخاذ قرار بشأن مستقبلها العملى والأسرى مع حصولها على حقوقها كاملة الخاصة بنهاية الخدمة التى ينص عليها القانون.

وتتفق مع ذلك عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، أشجان البخارى، التى أكدت على أن المواد التى ضمّها البابُ الخاص بالمرأة العاملة فى قانون العمل الجديد؛ يعطى مكتسبات جديدة تحمل احتياجات ماسّة للمرأة العاملة التى هى ضلع أساسى فى بناء الأسرة والمجتمع وسوق العمل.. مشددة على أن المرأة العاملة كانت فى احتياج لتلك النقاط بشكل كبير؛ لأنه كان هناك بعض أصحاب الأعمال يتعاملون مع المرأة العاملة بمنطق «إذا لم تستطيعى القيام بمهام العمل فاجلسى فى منزلك»، وهذا المنطق يتسبب فى مشاكل صحية ونفسية ومتاعب اقتصادية لقطاع كبير من السيدات.

وأشادت «البخارى» بمجموعة من المواد التى جاءت فى مشروع القانون فى الباب المتعلق بحقوق المرأة العاملة وفى صدارتها المادة التى تعطى للمرأة العاملة إجازة 4 أشهُر للوضْع، مطالبة بألاّ يتم إلزام المرأة العاملة الحامل بالحصول على أى فترة من تلك الإجازة قبل الوضع وأن يكون تحديد تلك المدة اختياريًا ما بين آخر أشهُر الحَمْل وبعد الوضْع؛ لأن الطفل يحتاج أمّه بعد الولادة بشكل أكبر، وذلك بعيدًا بالطبع عن فترة عامَىّ الرضاعة.

ونوهت «البخارى» إلى ضرورة أن يكون هناك إلزام صاحب العمل بعدم التحايل على القانون فيما يتعلق بحضانة للمنشأة التى لها أكثر من 100 أمّ عاملة، مطالبة ببنود أو مواد فى مشروع القانون تتعلق بتقليل ساعات العمل وهى حامل، وذلك حتى لا تتعرض إلى إجهاد قد يهدد الحَمل، وأيضًا أهمية عرض أى مواد على المجلس القومى للمرأة لأن لديه التفاصيل فيما يتعلق بحياة المرأة العاملة سواء فى عملها أو ما وراء ذلك فى حياتها الأسرية أو الشخصية والتى تضع عليها ضغوطات قد تفشل أدوارها.