الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

من أجل حماية المرأة ودعمها فى العمل «الشيوخ» ينتصر للأم فى تأسيس الجمهورية الجديدة

تناغُم  وتناسُق قائمٌ على وعى، يسير عليه البرلمان بغرفتيه، متوازيًا مع حلم القيادة السياسية برئاسة الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، بتشييد الجمهورية الجديدة، التى تضع فى صدارة مبادئها، حماية المرأة ودعمها فى العمل ورعاية أسرتها، وأطفال الغد الذين سيكونون حاملين عَلم هذه الجمهورية التى تراعى حقوق المواطن، بين كل الطبقات والفئات والنوع.



وهذا ما ظهر واضحًا فى إقرار مجلس الشيوخ 4 أشهُر إجازة وضْع للعاملات بالقطاع الخاص؛ بدلاً من 3 أشهُر بمشروع قانون العمل الجديد، مما يُعتبر انتصارًا جديدًا للمرأة، فى ظل تبنّى سياسة تشريعية لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، وأيضًا تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوَضْع. مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الذى سانَد خلال مناقشة مواد مشروع هذا القانون، حقوق المرأة العاملة، واضعًا فى اعتباره توفير الحماية للأم العاملة ولطفلها الذى يكون فى أمَسّ الحاجة لها، دعَم أيضًا اقتراحات الأعضاء فى هذا الصدد، والتى تحققت بالفعل وكان يتم حصد الموافقة عليها بالتصويت تحت القبة، ليكون فى صدارة ذلك، الموافقة على المادة 50 من مشروع القانون، والتى تقضى بحق العاملة فى الحصول على إجازة وضْع لمدة أربعة أشهُر تشمل المدة التى تسبق الوضْع والتى تليها على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضْع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوَضْع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وقطع أيضًا، مجلسُ الشيوخ، الطريقَ على ما يروجه البعض، بأن هذا الدعم والحماية للمرأة العاملة بالقطاع الخاص وطفلها الوليد، يكون ضد توجه الدولة لمواجهة الزيادة السكانية؛ وذلك بتقديم نقاط توعوية تفصل بين توجه الدولة فى هذا الإطار، وبين حماية ودعم ومساندة الأم «المتعَبة» فى هذه الحالة، وكيفية توفير احتياجات الطفل الأساسية فى الأشهُر الأولى من الأم. ويقول عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ومقرر اللجنة المشتركة لعرض تقرير قانون العمل الجديد، النائب عبدالمجيد الأشقر، فى تصريحات لـ«روز اليوسف»، فى هذا الإطار، إن ما قام بإقراره المجلس، والمتعلق بزيادة إجازة وضْع للعاملات بالقطاع الخاص إلى 4 أشهُر، بدلاً من 3 أشهُر، لا علاقة له بتوجه الدولة بمواجهة الانفجار السكانى، الدولة عندما تطالب بتحديد النسل يهمها فى المقام الأول صحة الأم وتربية وتأسيس الطفل؛ وذلك تماشيًا وفى سياق إثبات جميع المنظمات والمؤسّسات الطبية بالعالم؛ أهمية حاجة الطفل للأم صحيًا ونفسيًا وتأسيسًا له فى هذه الشهور. وتابع «الأشقر»: «كان هذا الإقرار من المجلس بـ4 أشهُر متضمنًا شهرًا قبل الوَضْع؛ مراعاة لصحة الأم، حتى يتأسس الطفل بشكل طبيعى وسليم؛ ليكون مستوى الطفل الصحى والنفسى ملائمًا، ومفيدًا لوطنه فى المستقبل، بدلاً من أن يكون أطفالنا فى وضعية غير مناسبة تجعلنا نندم فى السنوات المقبلة». وأوضح «الأشقر»، أن المساواة بين المرأة العاملة فى القطاع الخاص بالقطاع العام، كان هدفًا فى حد ذاته، مشيرًا إلى أن المستثمر أو صاحب المنشأة «واعى» ولن يستخسر إعطاء العاملة 4 أشهُر أو الالتزام بما جاء فى مواد القانون فى هذا النسق؛ لأن أى مستثمر يكون لديه خدمة يقدمها للمجتمع، وهذا يُعتبر دعمًا لعناصره العمالية والمجتمع. ونصّت مواد مشروع القانون أيضًا، على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحَمْل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحَمْل وحتى نهاية ستة أشهُر من تاريخ الوَضْع، وأن تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها. ووفقًا لما انتهى مجلس الشيوخ، يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوَضْع؛ حيث نصت المادة (51) بأن يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوَضْع التى تم إقرارها، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية. وفى سياق انتصار «الشيوخ» للأم وطفلها، تمت الموافقة على المادة (52)، والتى تنص على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوَضْع، فضلاً عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر، ومنحت المادة (54) التى وافق عليها المجلس الحق للعاملة فى أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهُر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحَمْل، أو من تاريخ الوَضْع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وألزم القانون فى المادة (56) صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، كما تلزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة؛ وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل. النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، وصفت ما تم التوصل إليه فى البرلمان بغرفتيه «الشيوخ» و«النواب» فيما يخص بالمرأة العاملة سواء بالقطاع العام أو الخاص، بمشروع قانون العمل الجديد، بـ«الانتصار الكبير» للمرأة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى قالت عنه إنه «العصر الذهبى» للمرأة المصرية. لافتة إلى أن فلسفة عمل البرلمان فى هذا الإطار، والمتناسق مع حلم الجمهورية الجديدة، يقوم على أن يكون تمكين المرأة فى عملها متوازيًا مع القيام بدورها وواجبها تجاه بيتها وأولادها، الأمر الذى يتطلب مراعاة ظروفها الصحية والنفسية، وهو ما سيتحقق مع هذا الإقرار التشريعى. ورفضت «سلامة» فى تصريحات لـ«روزاليوسف»، ربط العمل الذى تقوم به الأجهزة المَعنية بحماية الأم العاملة وطفلها بتوجه الدولة فى مواجهة الانفجار السكانى. لافتة إلى أن العملية تتعلق بالوعى، ومواجهة الزيادة السكانية بالدرجة الأولى، تنطلق من مدى الوعى لدى الرجل والمرأة. وأردفت: «عدد السكان يزداد بشكل مهول ونحاول علاج هذه المشكلة منذ 60 عامًا، فالأمر يتعلق بالوعى وليس إجازة كبيرة أو صغيرة للأم عند وضْع جنينها، والجمهورية الجديدة تعمل على أن يكون هناك تدارُك لكل هذه الأمور، وفى الوقت نفسه؛ مواجهة الزيادة السكانية يجب ألّا تحمل بأى شىء سلبى للمرأة أو طفلها». وتتفق معها فى هذا السياق، أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم السياسية جامعة القاهرة،والأمين العام السابق للمجلس القومى للأمومة والطفولة، د.هالة أبو على، التى عبّرت عن سعادتها بوجود هذا الإقرار البرلمانى عبر قانون العمل الجديد، لافتة إلى أن ما حدث اتجاهٌ محمودٌ لحماية المرأة وطفلها، مشيرة إلى أن العام الأول للأم والمولود مهم للغاية؛ حيث يحتاج الطفل إلى والدته بشكل كبير فى تأسيسه؛ خصوصًا أن الاتجاهات الحديثة فى التربية، تشير إلى مدى فاعلية الأعوام الأولى فى إرساء المهارات والتصرفات الحميدة المستمدة من الأم فى سنواته الأولى. وأشارت «أبو على» فى تصريحات لـ«روزاليوسف»، إلى أن هناك اتجاهًا بالمجلس القومى للأمومة والطفولة خلال السنوات الأخيرة وحتى الآن، فيما تم التوصل إليه من جانب البرلمان فى هذه الأمور التى تخص الأم العاملة بالقطاع الخاص والعام ورعاية طفلها، مد أشهُر الرعاية، والعمل فى هذا النسق، يُعتبر أحد أهم أدوار المجلس، بالنظر لمصلحة الطفل والأم، واقتراح التعديلات التشريعية فى هذا الخصوص، والتواصل فيها مع الحكومة والبرلمان بغرفتيه «الشيوخ» و«النواب»، وهو ما تجسَّد الآن على أرض الواقع. مناقشات ومواجهات مهمة فى البرلمان، خرجت بهذه المميزات للأم العاملة وطفلها، من بينها اقتراح النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إضافة فقرة إلى المادة (50) من قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة تقضى بإعطاء الأب الذى يرزق بطفل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أيام، خلال الأشهُر الستة التالية لولادة الطفل؛ وذلك للمساهمة فى رعاية الطفل وضمان استقرار الأسرة. مضيفًا: إن الاقتراح يتماشى مع الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن كونه مطبقًا فى نحو 100 دولة، وجاء برد من ممثل وزارة القوى العاملة بالمجلس، بأن هذا الاقتراح وجيه وتم تقديمه من المجلس القومى للمرأة والطفل، وأن الوزارة تدرسه وسوف تقدم رأيها بشأنه قريبًا. الأمر الذى سانده رئيس مجلس الشيوخ، معلقًا: «فكرة فى منتهى الرُّقى لكن لكل مجتمعات ظروفها».  مواجهات أخرى ظهرت أيضًا فى إطار المادة (53) من مشروع القانون والتى تمنح المرأة العاملة حق الحصول على إجازة من دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات، وافق خلالها المجلس على مقترح من النائب أحمد القناوى، بأن تكون المرأة العاملة قد مضى على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل، لتحصل على هذه الإجازة، وكذلك ألا تقل المدة البينية بين الإجازتين الأولى والثانية عن سنتين. وفى هذا الصدد، قال النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ: «هذه الحقوق هى انتصار للمرأة والطفل، لكن التزيد فى بعض المواد يمكن أن يؤدى إلى العكس، ويؤثر بالسلب على حفظ مكان المرأة فى المؤسّسة. مقترحًا بسريان ذلك مرتين فقط بشرطين؛ الأول أن تكون مضت على وجود العاملة فى المنشأة سنة كاملة على الأقل، والثانى ألا تقل المدة بين الإجازتين الأولى والثانية عن سنتين. ليعقب ممثل الحكومة، بأن مسألة الفترة البينية متروكة للمجلس، بينما طلب أن تتم العودة للنص الوارد فى مشروع الحكومة باستبدال عبارة «المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً» بعبارة «التى تستخدم خمسة وعشرين عاملاً»، ووافق المجلس على مقترح الحكومة. واقترح النائب محمد بركات، أن تحصل المرأة العاملة على هذه الإجازة مرتين فقط خلال مدة خدمتها، وعقّب ممثل الحكومة، بأن قانون الخدمة المدنية يسرى على المخاطبين بأحكامه والحكومة وافقت على زيادة مدة الحصول على هذه الإجازة من مرتين إلى ثلاث للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل اتساقًا والمساواة مع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبعد مشاورات تم رفع المدة من مرتين إلى ثلاث مرات، وتقضى المادة بعد تعديلها أنه مع مراعاة حُكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة من دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مضى على وجودها فى المنشأة عام على الأقل، وألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.