السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

بعد التصديق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث الرئيس السيسى النصير الأول للمرأة

شكرًا سيادة الرئيس.. وأخيرًا أُسدل الستار على أبشع الظواهر الاجتماعية التى عانت منها الفتيات منذ سنوات طويلة جريمة الختان التى تمثل انتهاكًا لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.



بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث تنتهى أكبر حياة غير آمنة عاشتها بعض الفتيات التى كانت تعانى من أشكال العنف والقهر والتمييز، كما تنهى هذه العقوبات جريمة ختان الإناث وتمنع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة فتياتنا سواء كان أحد أفراد أسرتها أو أى فرد من الطاقم الطبى.

ردود أفعال كبيرة وواسعة ممزوجة بطعم الانتصار على الظلم والقهر خرجت من أوساط المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وأعضاء مجلس النواب الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تاريخية لدعم حقوق الفتيات والوقوف ضد أى ممارسات تلحق بهن الضرر والتشويه الجسدى والنفسى، والتى تضمنت عقوبات رادعة تضمن عدم الإفلات من العقاب وسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز، خاصة أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج أو دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلًا عن تغليظ العقوبات أيضًا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبى وهذه خطوة مهمة فى القضاء على تطبيب ختان الإناث.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن بالغ سعادتها بتصديق الرئيس النصير الأول للمرأة والفتاة المصرية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، مؤكدة أنه انتصار جديد يضاف إلى سجل انتصارات المرأة والفتاة المصرية، ويأتى استكمالًا وتأكيدًا على حرص الرئيس ومناداته بحماية المرأة والفتاة من جميع أشكال العنف الموجه ضدهن، حيث يعد الختان أحد أشكال العنف البشعة التى تعانى منها الفتيات فى مصر نتيجة للعادات والتقاليد البالية المجهولة المصدر والدخيلة على مجتمعاتنا، والتى تتسبب للفتيات بالأذى الجسدى والنفسى.

وأكدت أن هذا القرار يؤكد توافق جميع مؤسسات الدولة حول ضرورة القضاء على هذه الجريمة البشعة، ويأتى تنفيذًا للمادة 11 من الدستور المصرى التى نصت على حماية المرأة والفتاة من جميع أشكال العنف، وللاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 كما أوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هذا القرار يعد تكليلًا لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتى قامت فى إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت فى عضويتها (المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ونقابة الأطباء، ووزارة الصحة والسكان) وبمشاركة الطب الشرعى، حيث اقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم.

تقدمت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى البرلمان المصرى لموافقته على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذى يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث. 

وقالت إن الموافقة على هذا القانون جاءت  تكليلًا لمساعى اللجنة الوطنية بالنجاح وهو خطوة على الطريق الصحيح لدعم حقوق الفتيات والوقوف سدًا منيعًا ضد الممارسات الضارة التى تلحق بهن والتشوهات الجسدية والنفسية الناتجة من وراء تلك الجريمة البشعة التى ترفضها وتلفظها كل الأديان السماوية، فختان الإناث ما هو إلا تشويه للأعضاء التناسلية للأنثى وخطر جسيم يداهم فتياتنا ونزيف دماء لا يتوقف.

ووفقًا للتعديلات الجديدة فى المادة (242 مكرر) «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين».

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار إليه فى الفقرة السابقة طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية.

كما يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكرر)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.  

وفى السياق ذاته، كان لأعضاء مجلس النواب دور بارز بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائه، على مشروع القانون لتشديد العقوبات لتصل للسجن المشدد، واعتبرت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ظاهرة ختان الإناث تعد جريمة مكتملة الأركان وظلت تحدث فى المجتمع المصرى منذ عقود طويلة، ولم يستطع أحد مواجهتها إلى أن جاء برلمان 2020 الذى يتضمن 168 نائبة منهن نخبة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليطالبن جميعًا بوقف هذه الجريمة وتغليظ عقوبتها وتتبع ثغراتها القانونية.

وأوضحت الدكتورة غادة على أن القانون كان ينص على اعتبار الختان جريمة إذا نتج عنه عاهة مستديمة وفقًا لتقرير طبى، وأن هذه النقطة كانت الثغرة التى يتحايل بها المتهمون على القانون وتحفظ القضية فى نهاية الأمر بلا أدنى عقاب رادع.

مضيفة أن «تغليظ العقوبة فى جريمة ختان الإناث يعد انتصارًا حقيقيًا للمرأة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تعهد بحمايتها وضمان حياة كريمة لها، وبالفعل طبّق المساواة بمختلف قطاعات الدولة، وأصبحت المرأة المصرية فى عهده وزيرة ونائبة ومحافظة وقاضية، فلا يعقل أن يدعم رئيس الدولة المرأة بهذه القوة ونجد بعض القوانين لاتزال بها ثغرات كارثية مثل قانون ختان الإناث».