الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

الرئيس يصدق على تعديلات قوانين «الشيوخ ومجلس النواب والحقوق السياسية»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم  140 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى يحمل رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017، وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.



 

 ونص قانون مجلس النواب بعد التعديل على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر، واشترط تخصيص ما لا يقل عن 25 % من إجمالى المقاعد للمرأة، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب بحيث لا يزيد العدد المعين على  5 %، وفق الضوابط المنصوص عليها فى القانون.

 

 نص قانون مجلس الشيوخ الذى نشرته الجريدة الرسمية، الخميس الماضى، على أن يُشكل المجلس من (300) عضو، يتم انتخاب ثلثى الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، واشترط القانون تخصيص ما لا يقل عن 25 % من مقاعد المجلس للمرأة.

 

وبحسب المادة الأولى من مواد الإصدار، يُعمل بأحكام القانون فى شأن مجلس الشيوخ، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، ونصت المادة الثانية على أن تُستبدل عبارة «مجلس الشيوخ» بعبارة «مجلس الشورى» أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها.

 

أما المادة الثالثة من مواد الإصدار فنصت على أن يُنقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب.

 

وبحسب المادة الرابعة من القانون، ينتخب مجلس الشيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

 

ونصت المادة الخامسة على سريان اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.