الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

دراسة: 1.8% فقط من المتعرضات للتحرش يبلغن الشرطة!

أجرت الدكتورة «سهير عبدالمنعم» الأستاذة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة حول التحرش الجنسى ناقشت من خلالها 4 محاور رئيسية هى عوامل العنف الجنسى ضد الإناث ونطاق انتشار جريمة العنف الجنسى والحماية الجنائية للإناث وكفاءة وكفاية القانون فى حماية المرأة من العنف الجنسي.



 وكشفت الدراسة فى المحور الأول وهو عوامل العنف الجنسى ضد الإناث، أن معظم أنماط العنف ضد المرأة تتم فى الخفاء وتحاط بالتستر من كل الأطراف. وإن إحدى الدراسات السابقة التى أقيمت على العنف الواقع على المرأة فى رؤى النخبة والجمهور كان من أهم نتائجها أن المرأة فى كثير من الأحيان تستحق العنف الواقع عليها، كما توجه أصابع الاتهام فى بعض  جرائم الاغتصاب إلى الضحية ذاتها بسبب سلوكها غير الملائم أو ملابسها غير المناسبة. وهناك عوامل أخرى، فى مقدمتها أصدقاء السوء ومشاهدة الأفلام الإباحية. أما المحور الثانى وهو نطاق انتشار جرائم العنف الجنسى فقالت الدكتور سهير عبدالمنعم إن البحوث الميدانية التى  أقيمت على ألف شخص من نساء وذكور كشفت أن 20 % من الإناث تعرض لخدش حياء وأن 1.8 % فقط قمن بإبلاغ الشرطة عن هذه الواقعة. وأن ثلث جرائم الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب التى تتعرض لها المرأة يرتكبها أكثر من فرد وتم هذا باستخدام 40 % ممن ارتكب هذه الجريمة السلاح الأبيض و51.5 % قمن بضربهن. كما استُخدم التحايل وتخدير الضحية فى بعض الجرائم وكشفت دراسة أقيمت على المحكوم عليهم فى جرائم الاستغلال الجنسى والبغاء أن 29.3 % من هؤلاء تعرضوا لهتك عرض أو اغتصاب فى مقتبل حياتهم وتعرضوا للتحرش أو الاغتصاب خلال مرحلة مبكرة من العمر أى أقل من 15 عامًا وتعرض الذكور المحكوم عليهم فى جرائم البغاء للتحرش فى سن مبكرة. كما كشفت نتائج دراسة عن العنف ضد المرأة والتى أقيمت على 2372 من النساء المتزوجات بمدينة القاهرة الكبرى أن 14 % منهن تعرضن للتحرش اللفظى «خدش الحياء» فى الشارع و6 % فى الطريق للعمل و1 % تعرضن للتحرش فى مكان عملهن. فى مقابل هذا أقيمت الدراسة عن الأبعاد القانونية والاجتماعية لجريمة الاغتصاب على عينة من المحكوم عليهم فى جرائم الاغتصاب والمودعين فى سجون المنطقة المركزية وعددهم 227 مسجونًا ومعظمهم فى سن الشباب «أقل من 35 عامًا» وغالبيتهم يقيمون فى مناطق شعبية  بالحضر و80 % منهم غير متزوج وأغلبهم أمى  أو يقرأ ويكتب ووجد 13 % من ذوى التعليم فوق المتوسط والجامعى متهمين بهذه الجريمة. أما ضحاياهم فأغلبهن وبنسبة 62.6% فى الفئة العمرية أقل من 20 عاما و75% منهن آنسات وحوالى 40% أميات أو من فئة يقرأ ويكتب وأغلبهن ربات بيوت أو طالبات من مناطق شعبية أو متوسطة.  وانتقلت الدراسة بعد ذلك إلى المحور الثالث وهو الحماية الجنائية للإناث وأكدت أن قانون العقوبات المصرى حمى المرأة من التحرش والعنف الجنسى ضدها بالمادة 267 من قانون العقوبات والتى تنص على «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد وأضيفت فقرة لهذه المادة  بعقوبة الإعدام كان نصها «يعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم  تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو تعدد الفاعلون للجريمة، والمادة 268 من قانون العقوبات والخاصة بهتك العرض نصت على معاقبة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك بالسجن المشدد.  ويعاقب بنفس العقوبة كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ كل منهما 18 عامًا ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد  وتنص المادة 269 مكرر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارة أو أقوال.  وتنص المادة 278 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء. وتعاقب المادة 279 بنفس العقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية. كما عاقبت المادة 306 مكررا من قانون العقوبات  بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه  ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على  وجه يخدش حياءه  فى الطريق العام. ويسرى ذلك أيضا إذا وقع خدش الحياء عن طريق التليفون أو اى وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.  وانتقلت دراسة الدكتورة سهير عبدالمنعم إلى المحور الرابع وهو كفاءة وكفاية القانون فى حماية المرأة.  وطالبت فيها بإضافة بعض النصوص القانونية على مواد خدش الحياء وهتك العرض والاغتصاب فى قانون العقوبات.  فاقترحت إضافة جملة إلى مادة هتك العرض 268 فى القانون وهى إضافة المعاق ذهنيا أو بدنيا أو المصاب بمرض نفسى أو عقلى يعاقب بالسجن المشدد. وإضافة عقوبة الإعدام فى حالة فض غشاء بكارة فتاة بأى أداة.  وطالبت بتشديد العقوبة فى المادة 279 والخاصة بمعاقبة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو بغير علانية.  وكذلك تشديد العقوبة بعدم حد أقصى لعقوبة  السجن فى المادة 306 فى حالة التعرض لشخص بالقول أو الفعل أو بالإشارة إلى وجه يخدش الحياء فى الطريق العام. 